نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 379
على ما ظنه قوم ، لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة . الباب الثاني في ترجيح العلل ومجامع ما يرجع إليه ترجيح العلل خمسة الأول : ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع فإن قوة الأصل تؤكد العلة . الثاني : ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها . الثالث : ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو أمارة . لرابع : ما يقوي حكم العلة الثابت بها . الخامس : أن تتقوى بشهادة الأصول وموافقتها لها . القسم الأول : ما يرجع إلى قوة الأصل وهي عشرة : الأول : أن تكونا إحدى العلتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة ، والاخرى من أصل معلوم ، لكن بنظر ودليل فإنهما وإنا كانا معلومين فجاحد الضروري يكفر ، وجاحد النظري لا يكفر ، فذلك أقوى . فإن قيل : أليس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم ؟ قلنا : العلتان مظنونتان ، وإنما المعلوم أصلاهما ، والترجيح للعلة المظنونة . الثاني : أن يكون أحد الأصلين محتملا للنسخ أو ذهب بعض العلماء إلى نسخه ، فما سلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى . الثالث : أن يثبت أصل إحدى العلتين بخبر الواحد ، والآخر بخبر متواتر وأمر مقطوع به ، فإن العمل بخبر الواحد وإن كان واجبا قطعا فهو حق بالإضافة إلى من ظن صدق الراوي ، والآخر حق في نفسه مطلقا لا بالإضافة . الرابع : أن يكون أحد الأصلين ثابتا بروايات كثيرة ، والآخر برواية واحدة ، فإنه يرجح الأول عند من يرجح بكثرة الرواة ، ولا يرجح عند من لا يرى ذلك . الخامس : أن يكون أحد الأصلين ثابتا بعموم لم يدخله التخصيص فيقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص لضعفه . السادس : أن يكون أحد الأصلين ثابتا بصريح النص ، والآخر ثبت بتقدير إضمار أو حذف دقيق ، فالنص الصريح أولى . السابع : أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه ، والآخر فرعا لأصل آخر ، فالفرع ضعيف عند من جوز القياس عليه والأظهر ، منع القياس عليه ، وكذلك أصل ثبت بخبر الواحد أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر الواحد . الثامن : أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليله والآخر اختلفوا فيه ، فالمتفق على تعليله من القائسين ، وإن لم يكونوا كل الأمة أقرب إلى كونه معلوما من المختلف فيه . التاسع : أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفا معينا ، والآخر أجمعوا على أنه ثابت بدليل ، فإن لم يكن معينا فيقدم المكشوف ، لأنه يمكن معرفة رتبته وتقديمه على غيره ، والمجهول لا يدري ما رتبته وما وجه معارضته لغيره ومساواته له . العاشر : أن يكون أحد الأصلين مغيرا للنفي الأصلي والآخر مقررا ، فالمغير أولى ، لأنه حكم شرعي وأصل سمعي ، والآخر نفي للحكم على الحقيقة . القسم الثاني : ما لا يرجع إلى الأصل ونرجع إلى بقية الأقسام الأربعة نوردها من غير تفصيل لتعلق بعضها بالعض ، ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجها : الأول : أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع ، وهذا قد أورد في الترجيح ، وهو ضعيف ، لان الظن ينمحي في مقابلة القاطع ، فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح ، إذ لو بقي معه لتطرق شكنا إليه ، ويخرج عن
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 379