responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 377


انفرد به الراوي لا في جملة القصة ، فما روي في الجماعة أقوى في النفوس وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عاريا عن قصته المشهورة . الرابع : أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط ، فالثقة بروايته عند الناس أشد . الخامس : أن يقول أحدهما : سمعنا النبي عليه السلام ، والآخر أن يقول : كتب إلي ، بكذا ، فإن التحريف والتصحيف في المكتوب أكثر منه في المسموع . السادس : أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو مرفوع ، فالمتفق على كونه مرفوعا أولى . السابع : أن يكون منسوبا إليه نصا وقولا ، والآخر ينسب إليه اجتهادا ، بأن يروي أنه كان في زمانه أو في مجلسه ولم ينكره ، فما نسب إليه قولا ونصا أقوى ، لان النص غير محتمل ، وما في زمانه ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربما غفل عنه . الثامن : أن يروي أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه ، فنقل عنه أيضا ضده ، فيقدم عليه ما لم يتعارض ، لان المتعارض متساقط ، فيبقى الآخر سليما عن المعارضة .
التاسع : أن يكون الراوي صاحب الواقعة ، فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي ، فرواية ميمونة :
تزوجني النبي عليه السلام ونحن حلالان بعدما رجع مقدمة على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام . العاشر : أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا . الحادي عشر : أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة ، فهو أقوى ، لان ما رآه مالك رحمه الله حجة وإجماعا ، إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح ، لان المدينة دار الهجرة ، ومهبط الوحي الناسخ ، فيبعد أن ينطوي عليهم . الثاني عشر : أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح بكثرة الرواة ، لان المرسل حجة عند قوم ، فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحا . الثالث عشر : أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين ، فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس . الرابع عشر : أن يشهد القرآن أو الاجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به . فإن قيل : ذلك قاطع في تصديقه ، قلنا : لا ، بل يتصور أن يكذب على النبي عليه السلام فيما يوافق القرآن والاجماع فيقول : سمعت ما لم يسمعه ، وإنما يجب صدقه إذا اجتمعت الأمة على صدقه ، لا إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره ، ولعله عن دليل آخر .
الخامس عشر : أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود ، كتقديم قوله في الرقة ربع العشر في إيجابه على الطفل والبالغ على قوله : رفع القلم عن ثلاثة ، لان هذا تعرض لنفي الخطاب العام وليس بتعرض للزكاة ولا لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته ، والحديث الأول متعرض لخصوص الزكاة ومتناول لعمومه مال الصبي ، فهو أخص وأمس بالمقصود . السادس عشر : أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير إضمار أو حذف ، وذلك مما يتطرق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقبل . السابع عشر : أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر ، فالكثرة تقوي الظن ، ولكن رب عدل أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد . هذا ما يوجب الترجيح ، لأمر في سند الخبر أو في متنه ، وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي خمسة :
الأول : كيفية استعمال الخير في محل الخبر ، كقوله : لا نكاح إلا بولي مع قوله : الأيم

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست