responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 376


ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه ، وهلا قضيتم بالتخيير أو التوقف ؟ قلنا : كان يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا ، لكن الاجماع قد دل على خلافه على ما علم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة الظن بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو منصبهم ، فلذلك قدموا خبر أزواجه عليه السلام على غيره من النساء ، وقدموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبر من روى : لإماء إلا من الماء وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس أن من أصبح جنبا فلا صوم له ، وكما قوي علي خبر أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره ، وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد بن مسلمة ، وقوى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري في الرواية ، إلى غير ذلك مما يكثر تتبعه ، وكذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه بالاجماع ، فقد فهم من أهل الاجماع أنهم تعبدوا بما هو عادة للناس في ميراثهم وتجارتهم و سلوكهم الطرق المخوفة : فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يرجحون ويميلون إلى الأقوى . فإن قيل : فلم لم ترجحوا في الشهادة بالكثرة وقوة غلبة الظن ، بل يقضي بالتعارض عند تناقض البينتين ، قلنا : لان أهل الاجماع لم يرجحوا في الشهادة ، وقد رجحوا في الرواية ، وسببه أن باب الشهادة مبني على التعبد ، حتى لو أتى عشرة بلفظ الاخبار دون الشهادة لم تقبل ولا تقبل شهادة مائة امرأة ولا مائة عبد على باقة بقل ، هذه هي المقدمات .
الباب الأول فيما ترجح به الاخبار اعلم أن التعارض هو التناقض ، فإن كان في خبرين فأحدهما كذب ، والكذب محال على الله ورسوله ، وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة ، فالجمع تكليف محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين ، كما إذا قال : الصلاة واجبة على أمتي ، الصلاة غير واجبة على أمتي ، فنقول : أراد بالأول المكلفين ، وأراد بالثاني الصبيان والمجانين ، أو في حالتي العجز والقدرة ، أو في زمن دون زمن . وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته ، وتضعيف الخبر في نفوسنا إما باضطراب في متنه أو بضعف في سنده أو بأمر خارج من السند والمتن ، أما ما يتعلق بالسند والمتن فسبعة عشر :
الأول : سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر فسلامته مرجحة ، فإن ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبه ، فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ اضطراب المعنى كان أبعد عن أن يكون قول الرسول فيدل على الضعف وتساهل الراوي في الرواية . فإن قيل : فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطرابا يوجب إطراحه ؟ قلنا : لا يجب ، لأنه في معنى خبرين منفصلين إلا أن يعرف محدث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظ ، فيجوز أن يقدم خبر غيره على خبره . الثاني : اضطراب السند بأن يكون في أحدهما ذكر رجال تلتبس أسماؤهم ونعوتهم وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحيث يعسر التمييز .
الثالث : أن يروي أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداولة بين أهل النقل ومعارضة قد

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست