نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته < / فهرس الموضوعات > ووجب علينا قبول خبر الواحد ، وذلك عند ظن الصدق ، والظن معلوم ووجوب الحكم عند الظن معلوم ، بدليل سمعي قاطع ، فهذا الحكم قاطع ، والتقليد جهل ، فإن قيل : فقد رفعتم التقليد من الدين ، وقد قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل تقليد أحد سوى النبي عليه السلام ، فقد أثبت تقليدا ؟ قلنا : قد صرح بإبطال التقليد رأسا إلا ما استثنى فظهر أنه لم يجعل الاستفتاء وقبول خبر الواحد وشهادة العدول تقليد ، نعم : يجوز تسمية قبول قول الرسول تقليدا توسعا واستثناؤه من غير جنسه ، ووجه التجوز أن قبول قوله وإن كان لحجة دلت على صدقه جملة فلا تطلب منه حجة على غير تلك المسألة ، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة ، ويجوز أن يسمى ذلك تقليدا مجازا . - مسألة ( فتوى العامي للعلماء العدول ) لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة ، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقا وأن سأل من لا يعرف جهله فقد قال قوم : يجوز ، وليس عليه البحث ، وهذا فساد لان كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله ، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته ، فلا يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول الله ، ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة ، وعلى المفتي معرف حال الراوي ، وعلى الرعية معرفة حال الامام والحاكم ، وعلى الجملة : كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل ؟ فإن قيل : إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث إن قلتم يلزمه البحث ، فقد خالفتم العادة ، لان من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ولا يطلب حجة على عدالته ، وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم ؟ قلنا : من عرفه بالفسق فلا يسأله ، ومن عرفه بالعدالة فيسأله ، ومن لم يعرف حاله فيحتمل أن يقال لا يهجم بل يسأل عن عدالته أولا فإنه لا يأمن كذبه وتلبيسه ويحتمل أن يقال : ظاهر حال العالم العدالة ، لا سيما إذا اشتهر بالفتوى ، ولا يمكن أن يقال : ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى ، والجهل أغلب على الخلق ، فالناس كلهم عوام إلا الافراد بل العلماء كلهم عدول إلا الآحاد ، فإن قيل : فإن وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه فيفتقر إلى التواتر أم لا يفتقر إليه ، قيل يحتمل أن يقال ذلك ، فإن ذلك ممكن ، ويحتمل أن يقال يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين ، وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحد ، وهذا يقرب منه من وجه . - مسألة ( تعدد العلماء بالنسبة لسؤال العامي ) إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد ، وجب على العامي مراجعته ، وإن كانوا جماعة فله أن يسأل ممن شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصحابة إذ سأل العوام الفاضل والمفضول ، ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء ، وقال قوم : تجب مراجعة الأفضل ، فإن استووا تخير بينهم ، وهذا يخالف إجماع الصحابة إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى ، بل لا تجب إلا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة ، وقد عرف كلهم بذلك ، نعم إذا اختلف عليه مفتيان في حكم فإن تساويا راجعهما مرة أخرى ، وقال : تناقض فتواكما وتساويتما عندي فما الذي يلزمني ؟ فإن خيراه تخير ، وإن اتفقا على الامر بالاحتياط أو الميل إلى جانب معين فعل ، وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير ، فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم وليس أحدهما بأولى من الآخر ، والأئمة كالنجوم ، فبأيهم اقتدى
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 373