responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 368


تيمم ليصلي وقدر غيره على أن يزيل عجزه بحمل ماء إليه لم يلزمه ، ففي هذه الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل ، وحكم سائر الأوصاف . فإن قيل : فلو خالف الحاكم قياسا جليا هل ينقض حكمه ؟ قلنا : قال الفقهاء ينقض فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح وإن أرادوا به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه له ، إذ لا فرق بين ظن وظن ، فإذا انتقى القاطع فالظن يختلف بالإضافة ، وما يختلف بالإضافة ، فلا سبيل إلى تتبعه .
فإن قيل : فمن حكم على خلاف خبر الواحب أو بمجرد صيغة لأمر أو حكم في الفساد بمجرد النهي فهل ينقض حكمه وقد قطعتم بصحة خبر الواحد ، وأن صيغة الامر لا تدل على الوجوب ، والنهي لا يدل بمجرده على الفساد ؟ قلنا : معما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم ، لأنا لا ندري أنه حكم لرده خبر الواحد ، أو أنه حكم بمجرد صيغة الامر ، بل لعله كان حكم لدليل آخر ظهر له ، فإن علمنا أنه حكم لذلك لا لغيره وكانت المسألة مع ذلك ظنية اجتهادية فلا ينبغي أن ينقض لأنه ليس لله في المسألة الظنية حكم معين ، فقد حكم بما هو حكم الله تعالى على بعض المجتهدين ، فإن أخطأ في الطريق فليس مخطئا في نفس الحكم ، بل حكم في محل الاجتهاد ، وعلى الجملة : الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف الخبر ليس حكما برد الخبر مطلقا ، وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على الجملة ، أما آحاد المسائل فلا يقطع فيها بحكم فإن قيل : فإن حكم بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهدا آخر وقلده فهل ينقض حكمه ؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فهل ينقض ؟ قلنا : هذا في حق المجتهد لا يعرف يقينا ، بل يحتمل تغير اجتهاده ، وأما المقلد فلا يصح حكمه عند الشافعي ، ونحن وإن حكمنا يتنفيذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة الوقت ، فإن قضينا بأنه لا يجوز للمقلد أن يتبع أي مفت شاء بل عليه اتباع إمامه الذي هو أحق بالصواب في ظنه ، فينبغي أن ينقض حكمه ، ولو جوزنا ذلك ، فإذا وافق مذهب ذي مذهب فقد وقع الحكم في محل الاجتهاد فلا ينقض ، وهذه مسائل فقهية أعني نقض الحكم في هذه الصور ، وليست من الأصول في شئ والله أعلم .
- مسألة ( في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه ) وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه ، أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر فإن كان عاجزا عن الاجتهاد كالعامي فله التقليد ، وهذا ليس مجتهدا ، لكن ربما يكون متمكنا من الاجتهاد في بعض الأمور وعاجزا عن البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء ، كعلم النحو مثلا في مسألة نحوية ، وعلم صفات الرجال وأحوالهم في مسألة نحوية خبرية ، وقع النظر فيها في صحة الاسناد فهذا من حيث حصل بعض العلوم واستقل بها لا يشبه العامي ، ومن حيث أنه لم يحصل هذا العلم فهو كالعامي ، فيلحق بالعامي أو بالعالم فيه نظر والأشهر والأشبه أنه كالعامي ، وإنما المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة ، أما إذا احتاج إلى تعب كثير في التعلم بعد فهو في ذلك الفن عاجز ، وكما يمكنه تحصيله فالعامي أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه ، بل يجوز له ترك الاجتهاد ، وعلى الجملة : بين درجة المبتدئ في العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست