responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 367


وفي حق زيد بخلاف ما في حق عمرو ، فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده أليس ذلك جائزا ؟
فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه عندنا ، كما في الحقاق وبنات اللبون يجوز أن يشير بإشارات مختلفة فيأمر زيدا ببنات اللبون ، وعمرا بالحقاق ، وعلى الجملة يجوز أن يغاير أمر الحكم أمر الفتوى لمصلحة الحكم ، كما لو تغير الاجتهاد ، فإنه لا ينقض الحكم الماضي ويحكم في المستقبل بالاجتهاد الثاني ، وكذلك المجتهد في القبلة إذا تعارض عنده دليلان في جهتين والصلاة لا تقبل التأخير ، ولا مجتهد يقلد ، فهل له سبيل إلا أن يتخير إحدى الجهتين فيصلي إلى أي الجهتين شاء ، ولا يجوز له أن يعدل إلى الجهتين الباقيتين اللتين دل اجتهاده على أن القبلة ليست فيهما ، فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع كان مقبولا ومعقولا وإليه الإشارة بقول علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية .
- مسألة ( نقض الاجتهاد ) في نقض الاجتهاد : المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده ، ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم فإنه ، لو نقض الاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل فاضطربت الاحكام ولم يوثق بها ، أما إذا نكح المقلد بفتوى مفت وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق بعد الدور ثم تغير اجتهاد المفتي فهل على المقلد تسريح زوجته ؟ هذا ربما يتردد فيه ، والصحيح أنه يجب تسريحها ، كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة ، فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى ، كما لو تغير اجتهاده في نفسه ، وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض ، ولكن بشرط أن لا يخالف نصا ولا دليلا قاطعا فإن أخطأ النص نقصنا حكمه ، وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حكمه فينقض الحكم . فإن قيل : قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب إذا لم يقصر ، لان ذلك حكم الله تعالى عليه بحسب حاله فلم ينقض حكمه ؟ قلنا نعم ، هو مصيب بشرط دوام الجهل ، كمن ظن أنه متطهر فحكم الله عليه وجوب الصلاة ، ولو علم أنه محدث فحكم الله عليه تحريم الصلاة مع الحدث ، لكن عند الجهل الصلاة واجبة عليه وجوبا حاصلا ناجزا ، وهي حرام عليه بالقوة ، أي هي بصدد أن تصير حراما ما لو علم محدث ، فمهما علم لزمه تدارك ما مضى وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل ، وكذلك مهما بلغ المجتهد النص نقض حكمه الواقع فكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص ينقض حكمه ، وعند هذا ننبه على دقيقة وهي أنا ذكرنا أن اختلاف حال المكلف في الظن والعلم كاختلاف حاله في السفر والإقامة ، والطهر والحيض ، فيجوز أن يكون ذلك سببا لاختلاف الحكم ، لكن بينهما فرق وهو : أن من سقط عنه وجوب لسفره أو عجزه فلا يجب إزالة سفره وعجزه ليتحقق الوجوب ، ومن سقط عنه لجهله وجب إزالة جهله ، فإن التعليم وتبليغ حكم الشرع وتعريف أسبابه واجب ، وكذلك نقول : من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعرفها تصح صلاته ولا يقضيها على قول ، فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة يلزمه تعريفه ولو

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست