responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 356


يتناقض أن يكون الشخص الواحد أبا وابنا ، لكن لشخصين ، وأن يكون الشئ مجهولا ومعلوما لكن لاثنين ، وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين ، كالمنكوحة حرام للأجنبي حلال للزوج والميتة حرام للمختار حلال للمضطر . الجواب الثالث : هو أن التناقض ما ركبه الخصم ، فإنه اتفق كل محصل لم يهذ هذيان المريسي ، أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده ، ويعصي بتركه ، فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر استقبالها ، فإن المصيب لا يتميز عن المخطئ ، فيجب على كل واحد منهما العمل بنقيض ما يعمل به الآخر .
الشبهة الثانية : قولهم إن سلمنا لكم أن هذه المذهب ليس بمحال في نفسه لو صرح الشرع به ، فهو مؤد إلى المحال في بعض الأمور ، وما يؤدي إلى المحال فهو محال ، فأداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتقاوم عنده دليلان ، فيتحير عندكم بين الشئ ونقيضه في حالة واحدة ، وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح مجتهد مجتهدة ثم قال لها :
أنت بائن وراجعها والزوج شفعوي يرى الرجعة والزوجة حنفية ترى الكنايات قاطعة للعصمة والرجعة ، فيسلط الزوج على مطالبتها بالوطئ ، ويجب عليها مع تسلط الزوج عليها منعه ، وكذلك إذا نكح بغير ولي أولا ثم نكح آخر بولي ، فإن كان كل واحد من المذهبين حقا فالمرأة حلال للزوجين ، وهذا محال ، ويمكن أن يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى ، والاعتراض على ما ذكرنا من دفع التناقض ورده إلى شخصين ، فقد تكلفوا تقريره في حق شخص واحد . والجواب من أوجه ، وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل ولا استحالة ، وما فيه من الاشكال فينقلب عليهم ولا يختص إشكاله بهذا المذهب ، أما المجتهد إذا تعارض عنده دليلان قلنا فيه رأيان : أحدهما وهو الذي ننصره في هذه المسألة أنه يتوقف ويطلب الدليل من موضع آخر ، لأنه مأمور باتباع غالب الظن ولم يغلب على ظنه شئ ، فقولنا فيه قولكم ، فإنه وإن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه الوصول إليه ، وهذا يقطع مادة الاشكال ، وعلى رأيي نقول : يتخير بأي دليل شاء ، وسنفرد هذه المسألة بالذكر وننبه على غورها . أما الثانية : فقولنا فيها أيضا قولكم ، فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم فلا يتميز عن المخطئ ، ويجب على المخطئ في الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله بكونه مخطئا ، إذا لا يتميز عن صاحبه ، فقد أوجبوا عليها المنع ، وأباحوا للزوج الطلب ، فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالا فسيقولون إنه ليس بمحال ، وهو جوابنا الثاني ووجهه أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا إيجابه ، بل للسيد أن يقول لاحد عبديه ، أوجبت عليك سلب فرس الآخر ، ويقول للآخر أوجبت عليك منعه ودفعه ويقول لهذا : إن لم تسلب عاقبتك ، ويقول للآخر : إن لم تحفظ عاقبتك ، وكذلك يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر ، ويجب على ولي الطفل المنسوب إلى الاتلاف إذا عاين صدور الاتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين أن يمنع ويدفع ، فيجب الطلب على أحدهما والدفع على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاده ، نعم : هذا السؤال يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية وغيرهم إذ يقولون : أصل

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست