responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 346


إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن وخوف الخطأ ، فأما وقوعه فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته بدليل قصة معاذ ، فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل ، فإن قيل : فقد قال لعمرو بن العاص : أحكم في بعض القضايا ، فقال : اجتهد وأنت حاضر ؟
فقال : نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة : اجتهدوا ، فإن أصبتما فلكما عشر حسنات ، وإن أخطأتما فلكما حسنة قلنا :
حديث معاذ مشهور قبلته الأمة ، وهذه أخبار آحاد لا تثبت وأن ثبتت احتمل أن يكون مخصوصا بهما ، أو في واقعة معينة ، وإنما الكلام في جواز الاجتهاد مطلقا في زمانه .
- مسألة ( اختلفوا في النبي عليه السلام ) هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه ؟
والنظر في الجواز والوقوع والمختار جواز تعبد بذلك ، لأنه ليس بمحال في ذاته ، ولا يفضي إلى محال ومفسدة ، فإن قيل : المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح فكيف يرجم الظن ؟ قلنا : فإذا استكشف فقيل له : حكمنا عليك أن تجتهد وأنت متعبد به فهل له أن ينازع الله فيه أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحه فيما تعبد به ، فإن قيل : قوله نص قاطع يضاد الظن ، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان ، قلنا : إذا قيل له ظنك علامة الحكم ، فهو يستيقن الظن والحكم جميعا ، فلا يحتمل ، الخطأ ، وكذلك اجتهاد غيره عندنا ويكون كظنه صدق الشهود ، فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن ، فإن قيل :
فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه ، قلنا : لو تعبد بذلك لجاز ، ولكن دل الدليل من الاجماع على تحريم مخالفة اجتهاده ، كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة ، وكما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الامام الأعظم والحاكم لان .
صلاح الخلق في اتباع رأي الامام والحاكم وكافة الأمة ، فكذلك النبي ، ومن ذهب إلى أن المصيب واحد يرجح اجتهاده لكونه معصوما عن الخطأ دون غيره ، ومنهم من جوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه ، فإن قيل : كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده ، وذلك يناقض الاتباع وينفر عن الانقياد ، قلنا : إذا عرفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم ، وإن خالف ظن النبي كان اتباعه في امتثال ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود ، فإن لو قضي النبي بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما فشهدا عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلهما ، وأما التنفير فلا يحصل ، بل تكون مخالفته فيه كمخالفته في الشفاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا ، فإن قيل : لو قاس فرعا على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا إن قلتم لا فمحال لأنه صار منصوصا عليه من جهته وإن قلتم نعم ، فكيف يجوز القياس على الفرع ؟ قلنا : يجوز القياس عليه ، وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل ، لأنه صار أصلا بالاجماع والنص ، فلا ينظر إلى مأخذهم ، وما ألحقه بعض العلماء فقد جوز بعضهم القياس عليه وإن لم توجد علة الأصل ، أما الوقوع فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح ، فإنه لم يثبت فيه قاطع ، احتج القائلون به بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر ، وقيل : * ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) * ( الأنفال :

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست