responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس < / فهرس الموضوعات > الاعتبار ، وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيمم ، فلا يكون التيمم وحده دليلا لعلة الوضوء السابق .
الثالث : أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان ، فإن القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل ، فكيف يختلف بالتعدية ؟ وليس من شكل القياس قول القائل بلغ رأس المال أقصى مراتب الأعيان ، فليبلغ المسلم فيه أقصى مراتب الديون ، قياسا لاحد العوضين على الآخر ، لان هذا إلحاق فرع بأصل في إثبات خلاف حكمه .
الرابع : أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت حملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله ، وهذا ذكره أبو هاشم وقال : لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما نظرت الصحابة في توريث الجد مع الاخوة ، وهذا فاسد ، لانهم قاسوا قوله : أنت علي حرام ، على الظهار والطلاق واليمين ، ولم يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص ، بل الكم إذا ثبت في الأصل بعلة تعدي بتعدي العلة كيفما كان .
الخامس : أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ، فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر فيما لا نص فيه ، فإن قيل : فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة المؤمنة والظهار أيضا منصوص عليه ، واسم الرقبة يشمل الكافرة ؟ قلنا : اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء الكافرة ، لكنه ظاهر فيه ، كما في المعيبة ، وعلة اشتراط الايمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آية الظهار ، فخرج عن أن يكون أجزاء الكافرة منصوصا عليه فطلبنا حكمه بالقياس لذلك .
الركن الثالث الحكم وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم ، وبيانه بمسائل :
- مسألة ( لا قياس في اللغويات والعقليات ) الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس ، فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ ، الزنا للواط ، والسرقة للنبش ، والخليط للجار بالقياس ، لان العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته ، ولا تجريه في كل حامض ، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود ، وتسمي القطع في الآنف جدعا ولا تطرده في غيره ، وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها ، وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا ، والشاهد قاتلا ، والشريك قاتلا بالقياس ، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي ، وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة ؟ فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل ، نعم : يجوز أن يقال : ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما ، فنقيس عليه الشريك في القطع والحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع ، وذلك إلحاق من ليس قائلا بالقاتل في الحكم .
- مسألة ( لا قياس في الأمور التعبدية ) ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس ، كمن يريد إثبات خبر الواحد

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست