responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 78


الحقيقة واحدهما منعم والآخر [1] منعم عليه [2] فلم يجز أن يرادا جميعا باللفظ وكان يستدل به على أن [3] الاسم الواحد إذا تناول ضدين لم يجز [4] أن يرادا جميعا [5] بلفظ واحد وكان يذكر أيضا ان من مذهب الامام أبي حنيفة [6] رحمه الله ان الحقيقة والمجاز لا يجوز أن يرادا جميعا بلفظ واحد [7] ويستدل عليه بقوله فيمن قال إن شربت من الفرات فعبدي حر ان هذا على الكرع ولا يحنث ان استقى بكوز أو غيره فشرب لان الحقيقة [8] قد ثبت أنها مراده وانه يحنث بها عند الجميع فانتفى المجاز وكذلك قال فيمن حلف لا [9] يأكل من هذه الحنطة شيئا ان عند أبي حنيفة رحمه الله على عين الحنطة ان يقضمها ولا يحنث ان أكلها خبزا لان الحقيقة قد



[1] لفظ ح " واحدهما " .
[2] لم ترد هذه الزيادة في د .
[3] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[4] لفظ د " يجب " وهو تصحيف .
[5] لم ترد هذه الزيادة في د .
[6] هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء ، أبو حنيفة ، فقه مجتهد امام الحنفية أصله من فارس أرادوه للقضاء فامتنع توفي ببغداد ودفن في مقابر الخيزران . من آثاره الفقه الأكبر في الكلام ، المسند في الحديث ، العالم والمتعلم في العقائد ، الرد على القدرية ، والمخارج في الفقه . راجع ترجمته في الفهرست 1 / 201 ، وتاريخ بغداد 13 / والكواكب الدرية 1 / 175 . ووفيات الأعيان 2 / 215 وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 216 واللباب 1 / 360 وطبقات الفقهاء للشيرازي 67 ومرأة الجنان 1 / 309 . وانظر مراجع مستفيضة مطبوعة ومخطوطة في معجم المؤلفين 13 / 604 والاعلام 9 / 4 .
[7] ويجوز عند الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجماعة من المعتزلة كالجبائي وعبد الجبار وغيرهم ان يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صح الجمع بينهما كاستعمال العين في الباصرة والشمس لا كاستعمال القرء في الحيض والطهر معا أو استعمال افعل في الامر بالشئ والتهديد عليه ، لأنه يمتنع الجمع بينهما . لكن عند الشافعي وأبي بكر متي تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معنييه وجب حمله على المعنيين كسائر الألفاظ العامية وعند الباقين لا يجب فصار العام عندهما قسمين : قسم متفق الحقيقة وقسم مختلفها ، وعند بعض المتأخرين يجوز اطلاقه عليهما مجازا لا حقيقة ، وعند الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وأهل اللغة وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري لا يصح ذلك لا حقيقة ولا مجازا ، راجع كشف الاسرار للبزدوي 1 / 40 وطلعة الشمس 1 / 136 .
[8] سقطت هذه الزيادة من ح .
[9] في د " ان لا " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست