responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 68


وقال النابغة [1] خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما [2] والصلاة الدعاء في اللغة [3] وقال الله تعالى أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما [4] وأريد بهذه الأسماء معاني [5] لم يكن الاسم موضوعا لها [6] في اللغة فمتى ورد شئ من هذه الألفاظ مطلقا ولم يكن المراد بها إشارة إلى معهود فهو مجمل محتاج [7] إلى البيان وقد كان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [8] انه من المجمل [9] لا يصح الاحتجاج بعمومه لتعلق الحكم



[1] هو النابغة الذبياني : زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة ويقال أبو ثمامة ، وأهل الحجاز يفضلون النابغة وزهيرا وهو شاعر جاهلي عده ابن سلام من شعراء الطبقة الأولى الجاهليين . راجع طبقات الشعراء 15 وجمهرة شعراء العرب 112 ، 119 ونهاية الإرب 3 / 62 وخزانة الأدب 1 / 278 ، 427 والأغاني 9 / 162 - 177 والمؤتلف 293 - Brockelmann G Si 45 122 . راجع القوافي للتنوخي تحقيق دكتور عوني عبد الرؤوف 30 والشعر والشعراء 1 / 157
[2] يقال : علكت الدابة اللجام تعلكه علكا لاكته وحركته في فيها ، انظر البيت في المفضليات 1 / 165 و 1 / 358 . والكامل للمبرد 483 والعقد الثمين ( ضمن الشعر المنحول للنابغة ) 174 ، وطبقات الزبيدي 180 ( رواية عن الأصمعي ان خلف الأحمر نحله للنابغة ) واللسان 12 / 351 و 10 / 470 وتاج العروس 8 / 372 وكتاب المعاني 915 على ما في هامش كتاب القوافي للتنوخي تحقيق دكتور عوني عبد الرؤوف 300 ، وأورده الجصاص في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى : " فلن أكلم اليوم أنسيا " 1 / 222 و 1 / 223 .
[3] قال الأعشى : وقابلها الريح في دنها . . وصلى على دنها وارتسم . فالصلاة هنا بمعنى الدعاء ، والصلاة من الله الرحمة والصلاة واحدة الصلاة انظر صحاح الجوهري : 2 / 505 .
[4] الآية 56 من سورة الأحزاب .
[5] لفظ ح " معانيا " .
[6] سقطت هذه الزيادة من ح .
[7] لفظ د " يحتاج "
[8] الآية 38 من سورة المائدة .
[9] عبارة د " في معن المجمل " . واختلفوا في اجمال هذه الآية أو عمومها وفي المسودة ان الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " عام وليس بمجمل وبه قال مالك وأصحابه قال أبو الخطاب والقاضي : خلاف لأصحاب أبي حنيفة انه مجمل ، وحكاه القاضي عن عيسى بن ابان ، راجع المسودة في أصول الفقه 101 . واجماله عند بعض الحنفية ناتج من أن اليد تطلق عن العضد إلى الكوع والى المرفق والى المنكب ، والقطع = يطلق على الإبانة وعلى الجرح " يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها ، ولا ظهور لواحد من ذلك . وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك . والذي ترجحه ان الآية من العام ولا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك فان اليد ظاهر في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة وإبانة الشارع من الكوع مبين ان المراد من الكل ذلك البعض . وراجع في ذلك حاشية العطار على جمع الجوامع وهامش الشربيني عليه 2 / 93 وتيسير التحرير 1 / 244

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست