responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 66


نحو الربا في اللغة [1] الزيادة يقال أربى فلان على فلان في القول والفعل والرابية هي الأرض المرتفعة الزائدة على ما يليها [2] وهو في الشرع اسم لمعان اخر غير ما كان اسما له في اللغة قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة [3] وقال عمر رضي الله عنه ان من الربا أبوابا لا تخفى [4] منها السلم في السن [5] يعني في [6] الحيوان وقال عمر أيضا ان آية الربا من آخر ما نزل [7] من القرآن وان النبي صلى الله عليه وسلم توفي من [8] قبل ان يبينه لنا فدعوا الربا والريبة [9]



[1] في د زيادة " هو " .
[2] ويقال ربا الشئ يربو اي زاد ، والرابية الربو وهو ما ارتفع من الأرض ، وربوت الرابية علوتها . قال الفراء في قوله تعالى " فأخذهم أخذة رابية " اي زائدة ، كقولك أربيت إذا اخذت أكثر مما أعطيت . راجع صحاح الجوهري 2 / 480 والنهاية لابن الأثير 2 / 63 وتاج العروس 10 / 143 .
[3] أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " انما الربا في النسيئة " . وأخرجه مسلم عن أسامة بن زيد ، ورواية أخرى عن عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس . والأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغها حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما رجعا إليه . واما حديث أسامة الآخر " لا ربا الا في النسيئة " فقد فقال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهرة وتأوله آخرون بأنه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا . انظر صحيح مسلم كتاب المساقاة الأحاديث رقم 101 ، 102 ، 104 ( 11 / 25 ) وأخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب 49 ح‌ 2 . والنسائي كتاب البيوع باب 50 ح‌ 7 والدارمي كتاب البيوع باب 42 ح‌ 2 واحمد 5 / 200 ، 202 ، 204 ، 206 ، 209 ومسند الشافي 62 والمستدرك 2 / 43 ونيل الأوطار 5 / 162 ومبارق الأزهار 1 / 200 .
[4] لفظ د " لا تحصى " .
[5] ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يصح السلم في الحيوان وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير والشعبي والجوزجاني لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه " ان من الربا أبوابا لا تخفى وان منها السلم في السن " ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن . راجع المغني لابن قدامة 4 / 209 .
[6] لم ترد هذه الزيادة ف ح .
[7] لفظ د " نزلت " .
[8] لم ترد هذه الزيادة في د .
[9] اخرج ابن ماجة عن سعيد بن المسيب عمر ابن الخطاب قال : ان آخر ما نزلت آية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة " . واسناده صحيح ورجاله موثقون الا ان سعيدا وهو ابن عروبة اختلط بآخره . ابن ماجة كتاب التجارات باب 58 ( 2 / 764 ) واحمد 1 / 36 ، 50 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست