نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 48
< فهرس الموضوعات > إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ورد اللفظ مطلقا < / فهرس الموضوعات > ومن نظائر ذلك قوله تعالى تنكحوا ما نكح آباؤكم [1] واسم النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد [2] فالواجب إذا ورد مطلقا حمله على الوطء حتى تقوم الدلالة على غيره ولا يجوز أن ينتظمهما في حال واحدة لما وصفنا وكذلك كان يقول [1] في اللفظ إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن الآخر أنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة وهذا محال وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن يكون عبارة عن الآخر ومتى ورد مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد الكناية وذلك نحو قوله تعالى لامستم النساء [2] فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع [3] فغير جائز أن يكون المراد به
[1] الآية 22 من سورة النساء . [2] ورد لفظ النكاح في القرآن الكريم مرادا به العقد ومراد به الوطء . واختلف فيه القدماء من العلماء وتكلم فيه المتأخرون . أما كونه للعقد فقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وقوله : " فانكحوهن بإذن أهلهن " وقوله : " وانكحوا الأيامى منكم " . وأما للوطء فقوله تعالى : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " . . . اي إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء النساء . واما الذي اختلف فيه العلماء فقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " . وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في العقد وذهب آخرون إلى أنه حقيقة فيهما على طريقة الاشتراك . والذي نرجحه من هذه الآراء انه حقيقة للوطء مجاز للعقد وذلك أن العقد سمي نكاحا لأنه سبب يتوصل به إلى الوطء ، ولملابسته له من حيث أنه طريق إليه ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الاثم . ومثله الشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التي تذبح عنه عند حلق ذلك الشعر عقيقة ، ونحو الغائط هو اسم المكان المطمئن من الأرض ويسمى به ما يخرج من الانسان مجازا . وراجع استكمال هذا المبحث وآثار اختلافهم الفقهي في احكام القرآن للجصاص 2 / 136 واحكام القرآن للقرطبي 14 / 203 والكشاف للزمخشري 3 / 267 والتفسير الكبير للرازي 3 / 182 وفتح البيان 7 / 382 وتفسير الطبري 5 / 354 وحاشية الجمل 1 / 269 وطلبة الطلبة في الاصطلاحات للنسفي 39 . [1] يعني شيخه أبا الحسن الكرخي . [2] الآية 43 من سورة النساء والآية 6 من سورة المائدة . [3] قرئت هذه الآية " أو لامستم النساء " وقرئت " أو لمستم " بغير ألف . واختلف العلماء في معنى الملامسة على قولين . أحدهما : انه الجماع وهو قول علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . ووجه هذا القول ان الله تعالى كنى باللمس عن الجماع لان اللمس يوصل إليه ، قال ابن عباس ان الله حي كريم يكنى عن الجماع بالملامسة . والقول الثاني : ان المراد باللمس هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو بغير جماع ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي . ووجه هذا القول ان اللمس حقيقة في اللمس باليد فاما حمله على الجماع فمجاز والأصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز . وأما قراءة من قرأ " أو لامستم " فالملامسة مفاعلة من اللمس لا تدل على المجامعة أيضا على الاطلاق - كما قال الخازن - لأنه قد ورد في الحديث النهي عن بيع الملامسة قال أبو عبيدة في معناها هي ان يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع فالملامسة في الحديث بمعنى اللمس باليد ، وإذا كانت مستعملة في غير المجامعة لم يدل قوله تعالى " أو لامستم النساء " على صريح الجماع بل حمل على الأصل الموضوع له وهو اللمس باليد . راجع تفسير الخازن 1 / 533 وفتح البيان 2 / 285 واحكام القرآن لابن العربي 1 / 443 وتفسير ابن عباس 57
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 48