responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 43


فلم تحتج هذه المرأة مع سماع هذا اللفظ إلى بيان من غيره مع كونها جاهلة بالحكم ولو لم يكن هذا اللفظ مكتفيا في إلزامها السكون [1] في بيت زوجها ما دامت معتدة لما أقتصر النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه حتى يرده تبيان يزول معه الإشكال لا سيما وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انها جاءت مستفتية له جاهلة الحكم ويدل على صحة ما ذكرنا أن عبد الله بن مسعود [2] كان يقول من شاء باهلته ان قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزل بعد قوله تعالى أشهر وعشرا [3] [4]



[1] في " ح " الكون وهو تصحيف .
[2] هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن توفي في 32 هجرية . صحابي من أكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الاسلام ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة . وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته ، ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها عن نحو ستين عاما . له في الصحيحين 848 حديثا وأورد الجاحظ في " البيان والتبيين " خطبة له ومختارات من كلامه . انظر الإصابة ترجمة رقم 4945 وغاية النهاية 1 / 458 والبدء والتاريخ 5 / 97 وصفة الصفوة 1 / 154 وحلية الأولياء 1 / 124 وتاريخ الخميس 2 / 257 والبيان والتبيين تحقيق هارون 2 / 56 وانظر فهرسته ، والمحبر 161 ، انظر الاعلام 4 / 280 .
[3] الآية 234 من سورة البقرة .
[4] أخرجه ابن ماجة بلفظ مختلف قال : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عم مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : ( والله لمن شاء لا عناه . لا نزلت سورة النساء القصرى بعد " أربعة أشهر وعشرا " ) ابن ماجة كتاب الطلاق باب 7 ( 1 / 653 ) . وأخرجه النسائي بلفظ كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة ( أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ) النسائي كتاب الطلاق باب 56 ( 6 / 197 ) . قال في النهاية القصرى تأنيث الأقصر يريد سورة الطلاق والطولي سورة البقرة لان عدة الوفاة في البقرة " أربعة أشهر وعشرا " وفي سورة الطلاق وضع الحمل وهو قوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ويريد من قوله " لا نزلت " ان قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن " بعد " أربعة أشهر وعشرا " فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة . راجع المغنى لابن قدامة 8 / 197 . وأورد ابن قدامة في المغنى لفظا قريبا من لفظ الجصاص قال : قال ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته ان الآية التي في سورة النساء القصرى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " نزلت بعد التي في سورة البقرة " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " يعني ان هذه الآية هي الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات ويخص بها عمومها - والمباهلة الملاعنة . راجع المغني لابن قدامة 8 / 118 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست