نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 424
وكذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا يطوف [1] بالبيت [2] ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار إنما ورد في النهي عن منع الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان [3] لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة [4] فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه أو لا يجوز وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه بيان الوقت الذي [5] لا تجوز الصلاة فيه ونحوه [6] قوله تعالى من أيام أخر [7] وقوله تعالى إذا رجعتم [8] وقوله تعالى لم يجد فصيام ثلاثة أيام [9] هذه الآيات واردة في إيجاب الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنهي عن الصوم فيها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر وأيام التشريق [10] فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في
[1] في د زيادة " بهذا " . [2] لفظ د " البيت " . [3] لفظ ح " يخسفان " . [4] الحديث روي بألفاظ مختلفة ، راجع فتح الباري كتاب الكسوف باب 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 13 ، 17 ح 2 . وصحيح مسلم كتاب الكسوف الأحاديث 3 ، 8 ، 9 ، ح 6 والنسائي كتاب الكسوف باب 3 ، 12 ، 16 ، 28 ، ح 3 والموطأ كتاب الكسوف حديث 21 واحمد 2 / 109 و 6 / 76 ، 87 ، 68 . [5] ما بين القوسين ساقط من د . [6] في ح " نحو " . [7] الآية 184 و 185 من سورة البقرة . [8] الآية 196 من سورة البقرة . [9] الآية 196 من سورة البقرة و 89 من سورة المائدة . [10] اخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهي عن صيام يومين : يوم النظر ويوم النحر " صحيح مسلم كتاب الصيام حديث 141 ( 8 / 16 ) . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن نبيشة الهذلي : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " . راجع تخريجه في مسلم أيضا كتاب الصيام حديث 144 و 145 ( 7 / 17 ) من رواية كعب بن مالك عن أبيه بلفظ مختلف ، وأخرجه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه بلفظ مختلف كتاب الايمان باب 7 ( 8 / 103 ) . وعند النسائي أيضا من حديث ابن عباس كتاب التفسير سورة 9 ( 8 / 485 ، 486 ) . واحمد 2 / 229 . و 3 / 451 ، 460 و 4 / 335 و 5 / 7 ، 76 و 4 / 77 و 5 / 37 ، 39 والمستدرك 1 / 434 ونيل الأوطار 4 / 292 وفتح الباري كتاب الحج باب 132 ح 3 وكتاب الأضاحي باب 73 ح 10 والدارمي كتاب المناسك باب 72 ح 2 والموطأ كتاب الحج الأحاديث 13 ط ، 134 ح 3 وتخريج الروض النضير 2 / 250 والعدة شرح العمدة 4 / 292 وانظر صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 29360 وأيام التشريق هي الثلاثة بعد العيد ، سمين به لان لحم الأضاحي يشرق فيها بمعنى ، أي يقدد ويبرز للشمس ، وقيل يوم العيد من أيام التشريق فتكون أربعة وعلى الأول لم بعد يوم النحر منها لان له اسما خاصا والا فالمعني يشمه ، وهو المذكور في قوله " أيام أكل وشرب " افاده المناوي في حاشيته على فتح القدير 3 / 135 وراجح صحي الجامع الصغير رقم الحديث 29360
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 424