responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 423


باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه [1] وخاصا من وجه آخر [2] [3] قال أبو بكر الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر [4] عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصص لصاحبه فيما ورد فيه إلا أن تقوم الدلالة فيهما على غير ذلك [5] فيصار إليها ولك على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا وارد [6] في بيان حكم الأوقات وروي عنه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها ) فليصلها إذا ذكرها وهذا [7] وارد [8] في إيجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت فلا يعترض به على خبر بيان حكم الأوقات [9]



[1] لفظ د " جهة " .
[2] عبارة د " جهة أخرى " .
[3] ذكرنا هذه المسألة في تقسيمات تعارض النصين في قسم الثاني ، وهي فيما إذا لم يتساويا في القوة والعموم ،
[4] لفظ د " فنجريه " .
[5] لم ترد هذه الزيادة في 5 .
[6] عبارة ح " إذا ورد " .
[7] في ح زيادة " وهو " " .
[8] لفظ د " ورود " .
[9] يرى الامام الجصاص هنا أنه لا تعارض بيه هذين الحديثين . فالأول في حكم الأوقات ، والثاني في إيجاب القضاء ، ويرى غيره كالشافعية والحنابلة أن التعارض حاصل بينهما فلابد من الترجيح أو البحث عن دليل آخر ، وقالوا : إن من ذكر فائتة في أوقات النهي يتناولها لا نص الأول من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث الوقت بعمومه ، ومن جهة كونها فائتة بخصوصه ، وقال في المسودة عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت لأنه المقصود المتنازع فيه ، وخالفهم الشافعية والحنابلة كما سبق التنويه عليه . ونحن تبارك ما قاله في المسودة من أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألة الأصولية وانما هو اختلاف في ترجيح خاص في مثال خاص منها ، ولى ذلك بأكثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة الفرعية من فقه الأحاديث والمأخوذ ، وكذلك سائر الترجيحات الفقهية في النصوص المتعارضة ، ولذلك ذهبنا إلى تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر . راجع المسودة 139 والابهاج 3 / 142 وما بعدها وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 79 . ونرى أن مسلك الجصاص في نفي التعارض رأي موفق - إن شاء الله - فإن تدقيق النظر في الصورة الحديثية التي ساقها الجصاص يؤدي إلى نفي التعارض فأمعن النظر يحصل لك ذلك .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست