نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 423
باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه [1] وخاصا من وجه آخر [2][3] قال أبو بكر الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر [4] عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصص لصاحبه فيما ورد فيه إلا أن تقوم الدلالة فيهما على غير ذلك [5] فيصار إليها ولك على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا وارد [6] في بيان حكم الأوقات وروي عنه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها ) فليصلها إذا ذكرها وهذا [7] وارد [8] في إيجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت فلا يعترض به على خبر بيان حكم الأوقات [9]
[1] لفظ د " جهة " . [2] عبارة د " جهة أخرى " . [3] ذكرنا هذه المسألة في تقسيمات تعارض النصين في قسم الثاني ، وهي فيما إذا لم يتساويا في القوة والعموم ، [4] لفظ د " فنجريه " . [5] لم ترد هذه الزيادة في 5 . [6] عبارة ح " إذا ورد " . [7] في ح زيادة " وهو " " . [8] لفظ د " ورود " . [9] يرى الامام الجصاص هنا أنه لا تعارض بيه هذين الحديثين . فالأول في حكم الأوقات ، والثاني في إيجاب القضاء ، ويرى غيره كالشافعية والحنابلة أن التعارض حاصل بينهما فلابد من الترجيح أو البحث عن دليل آخر ، وقالوا : إن من ذكر فائتة في أوقات النهي يتناولها لا نص الأول من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث الوقت بعمومه ، ومن جهة كونها فائتة بخصوصه ، وقال في المسودة عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت لأنه المقصود المتنازع فيه ، وخالفهم الشافعية والحنابلة كما سبق التنويه عليه . ونحن تبارك ما قاله في المسودة من أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألة الأصولية وانما هو اختلاف في ترجيح خاص في مثال خاص منها ، ولى ذلك بأكثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة الفرعية من فقه الأحاديث والمأخوذ ، وكذلك سائر الترجيحات الفقهية في النصوص المتعارضة ، ولذلك ذهبنا إلى تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر . راجع المسودة 139 والابهاج 3 / 142 وما بعدها وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 79 . ونرى أن مسلك الجصاص في نفي التعارض رأي موفق - إن شاء الله - فإن تدقيق النظر في الصورة الحديثية التي ساقها الجصاص يؤدي إلى نفي التعارض فأمعن النظر يحصل لك ذلك .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 423