نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 417
صلاة بعد صلاة الفجر [1] فلم ينكر عليه [2] وقال للرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا مع الإمام كل هذه أخبار مختلف في استعمالها فكان خبر النهي قاضيا عليه وكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس [3] متفق عليه وحديث أبي ذر [4] إلا بمكة مختلف فيه فكان خبر النهي أولى ومثله حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الكلام في الصلاة ناسيا [5] وسائر الاخبار المروية في حظر الكلام فيها [6] فهي [7] قاضية على خبر جواز البناء مع الكلام لأن خبر حظر الكلام متفق على استعماله والبناء بعد الكلام مختلف فيه فكان خبر الحظر ناسخا لسائر ما روي في جواز البناء مع الكلام ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ونهيه عن المزابنة [8] فهذان الخبران متفق على استعمالهما وخبرا العرايا والخرص مختلف في استعمالهما فكان النهي قاضيا على الإباحة
[1] عبارة د " بعد العصر صلاة الفجر " وهو خطأ . [2] الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة على اختلاف الروايات في قيس ، فبعضهم جعله قيس بن عمرو ، وبعضهم قيس بن فهد ، وبعضهم قيس بن سهل قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مهلا يا قيس أصلاتان معا ؟ قلت : يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال : فلا إذن " وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم . . . . " الحديث . وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الغداة فقال : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الان فلم يقل شيئا . قال العراقي واسناده حسن ، ويحتمل ان الرجل هو قيس المتقدم . راجع لتفصيل ذلك نيل الأوطار 3 / 29 ، 30 . [3] راجع تخريج الحديث هامش 8 السابق . [4] سقطت هذه الزيادة من ح ، وهو أبو ذر من كبار الصحابة قديم الاسلام يروي عن ابن عباس وعبد الله بن الصامت . انظر الاستيعاب 664 . [5] عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة ، فقال له رجل : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ قال : كل ذلك لم أفعل ، فقال الناس : قد فعلت ذلك يا رسول الله ، فركع ركعتين أخريين ، ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو " مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود 1 / 464 . [6] في د " فيهما " . [7] لفظ ح " " فيهن " وهو تصحيف . [8] اخرج مسلم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " بيع الحصاة وعن بيع المزابنة " صحيح مسلم كتاب البيوع حديث 4 ( 10 / 157 ) وعند مسلم أيضا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة " . والمزابنة : أن يباع ثمر النخل بالتمر وقيل : هو اشتراء الثمر في رؤوس النخل ، وقيل : هو بيع الثمر بالتمر كيلا . والمحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح راجع صحيح مسلم كتاب البيوع حديث 59 ( 10 / 183 ) وراجع في المزابنة فتح الباري باب 61 ج 4 وعن المعبود كتاب البيوع باب 24 ، 25 والنسائي كتاب البيوع باب 27 ج 7 وابن ماجة كتاب التجارات باب 23 ، 54 ، 75 ، ج 2 والدارمي كتاب البيوع باب 20 ، 23 ، 29 ، ج 2 والموطأ كتاب البيوع الأحاديث 23 ، 24 ، 25 ، 75 ج 4 وتحفة الأحوذي كتاب البيوع باب 24 ، 28 ، 32 ، 33 ، 35 ، 39 ، 55 ، 74 ح 4 واحمد 1 / 116 ، 302 ، و 2 / 154 ، 155 ، 250 ، 376 ، 439 ، والعدة في شرح العمدة 4 / 65 ونيل الأوطار 5 / 198 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 417