responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 416


الخاص جائز أن يكون منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له وكذلك جائز أن يكون [1] ناسخا وجائز أن يكون مخصوصا فلما كان الاحتمال قائما في كل واحد منهما سقط قول القائل إن العام فيه احتمال ولا احتمال في الخاص وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله [3] يقول [4] إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر أكان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه وقد رأيت هذا المعنى لعيسى بن أبان أيضا [5] وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء العشر فهذا [6] خبر متفق على استعماله في الخمسة الأوسق وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر مطلقا قاضيا عليه ناسخا له ونظير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صلاة [7] ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع [8] هو متفق على استعماله في النفل المبتدأ وما روي عنه [9] صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر عند عائشة وأم سلمة وأنه رأى قيسا [10] يصلي



[1] ما بين القوسين ساقط من ح . ( 2 ) لم ترد هذه الزيادة من ح .
[3] لم ترد هذه الزيادة في د .
[4] لفظ د " يحكى " .
[5] ما بين القوسين لم يرد في د .
[6] في ح " فهذ " وهو سهو من الناسخ .
[7] لفظ د " الصلاة " .
[8] اخرج البخاري عن أبي العالية عن ابن عباس قال : " شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب " . راجع فتح الباري كتاب المواقيت باب 30 ( 2 / 58 ) ومسلم كتاب صلاة المسافرين حديث 285 ج 2 . وتحفة الأحوذي كتاب الصلاة باب 20 ، 21 ج 1 . والنسائي كتاب الصوم باب 29 ج 4 واحمد 1 / 18 ، 19 ، 21 ، والعدة شرح العمدة 2 / 74 .
[9] لم ترد هذه الزيادة في د .
[10] هو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحرث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم بعد مالك بن النجار الأنصاري ، وقيل : قيس بن سهل حكاه ابن منده وأبو نعيم فكأنه نسب إلى جده ، وقيل : قيس بن يقاف ، قاله مصعب الزبيري وخطأه أبو خيثمة وأوضح أن قيس بن فهد غير قيس بن عمرو بن سهل ولذا غاير بينهما البخاري . راجع ترجمته والتباسه بغيره في الإصابة 5 / 261 ، 263 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست