responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 397


قال أبو بكر وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير [1] إلى آخرها [2] وقوله تعالى فإذا [3] انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [4] عموم نسخ به حظر القتال في الشهر الحرام ان كان بعض السلف قد خالفنا فيه جميعا وزعم أن النهي له عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير منسوخ وهو مذهب عطاء بن رباح [5] وقد ذكر عيسى بن أبان في نحو ذلك أشياء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث عام نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله وإن لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [6] وجميع ذلك خاص نسخه العام قال أبو بكر قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين [7] يوجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله تعالى من بعد وصية اقتضى وصية منكورة لمن كانت من الناس وجعل باقي المال بعد الوصية للورثة وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين [8] وقوله وإن لأزواجهم ذلك اقتضى وجوب الوصية لهم وهو خاص نسخه قوله تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين وهو عام [9] لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من



[1] الآية 217 من سورة البقرة .
[2] في د " آخره " .
[3] في د " وإذا " وهو خطأ .
[4] الآية 5 من سورة التوبة .
[5] هو : عطاء بن أسلم بن صفوان ، تابعي من أجلاء الفقهاء ، كان عبد أسود ولد في جند " باليمن " ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم وتوفي فيها . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 1 / 92 والتهذيب 7 / 199 وصفة الصفوة 2 / 119 وميزان الاعتدال 2 / 197 وحلية الأولياء 3 / 310 والوفيات 1 / 318 وفيه أنه توفي في سنة 115 وقيل 114 ونكت الهميان 199 وفيه انه توفى 114 على الصحيح . انظر الاعلام 5 / 29 .
[6] الآية 240 من سورة البقرة .
[7] الآية 11 و 12 من سورة النساء .
[8] الآية 18 من سورة البقرة . ( 7 ) الآية 11 و 12 من سورة النساء . ( 8 ) الآية 180 من سورة البقرة .
[9] قال ابن حزم قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " هذه الآية منسوخة وناسخها قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " انظر الناسخ والمنسوخ 3210 وقال هبة الله قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر . . " نسخت بالكتاب والسنة بقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم " لا وصية لوارث " وقال جماعة الآية كلها محكمة ، انظر الناسخ والمنسوخ 16 لهبة الله .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست