responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 392


وذكر قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [1] وأنه لم ينسخه [2] قوله لا صلاة إلا بطهور [3] وليس هذا مما نحن فيه في شئ لأن الصلاة اسم شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله [4] فليصلها إذا ذكرها [5] معناه ما تكون صلاة في الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا وقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور [6] بيان أن الصلاة ما هي الا تخصيص فيه [7] وأيضا فإن قوله فليصلها حدثنا إذا ذكرها أمر بقضاء الفائتة [8] والفائتة إنما كانت صلاة بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف كما لم تكن صلاة الا بركوع وسجود وسائر شرائطها فإنما أمر بقضاء الفائتة [9] على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي [10] تخصيص في ذلك إذ جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة [11] في الصلاة



[1] أخرج البخاري عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " " وأقم الصلاة لذكري " فتح الباري كتاب المواقيت باب 37 ( 2 / 70 ) . وعند مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " قال قتادة " وأقم الصلاة لذكري " صحيح مسلم كتاب المساجد ، الأحاديث 309 ، 314 ( د / 193 ) وروي بألفاظ مختلفة متقاربة فراجعها في عون المعبود كتاب الصلاة باب 10 ح‌ 2 الأحاديث 431 ، 433 ، 438 ، والنسائي كأب المواقيت باب 52 و 53 و 54 ( 1 / 293 ، 295 ) وابن ماجة كتاب الصلاة باب 10 / ( 1 695 ) والموطأ كتاب مواقيت الصلاة الأحاديث 25 ، 26 ( 2 / 34 ، 35 ) والدارمي كتاب الصلاة باب 26 ( 1 / 280 ) .
[2] لفظ ح " ينسخها " .
[3] ورد الحديث في الصحاح بلفظ " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وهو النص الذي سيذكره الجصاص بعد هذا الحديث . ولفظ البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال : فساء أو ضراط ، فتح الباري كتاب الوضوء باب 2 / ( 1 / 234 ) ولفظ أبي داود عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور بغير طهور " عون المعبود كتاب الطهارة باب 31 ح‌ 1 . وعند الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور " تحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب 103 ح‌ 1 .
[4] لفظ ح " كقوله " .
[5] لم ترد هذه الزيادة في .
[6] راجع تخريج الحديث السابق .
[7] لم ترد الزيادة في ح .
[8] عبارة ح الثانية والثانية .
[9] لفظ ح " الثانية " .
[10] في ح " فأني " .
[11] لفظ ح " طهارة " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست