responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 391


في حال إذا قامت دلالته ونقضي بالعام على الخاص [1] في حال أخرى فنوجب نسخه به [2] فلا دلالة له فيما ذكره على موضع الخلاف وإنما كان يلزمنا ما ذكر لو قلنا إنه لا يجوز بناء العام على الخاص بحال [3] فهذا يسقط جميع ما ذكره إلا أنا مع ذلك لا ندع الإبانة عن خطئه فما أورده فمما ذكره هذا الرجل قوله تعالى من ثمره إذا أثمر [4] قال فهذا عام وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [5] وهذا خاص قضى على العام فيقال له هذا ما لا يعترض على موضع الخلاف لأنا إنما قلنا نقضي بالعام على الخاص إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص وأما إذا لم نعلم تاريخهما فإنا قد نبني العام على الخاص إذا قامت دلالته [6] وأيضا فإن في سياق الآية ما يوجب خصوصها وهو قوله تعالى ولا تسرفوا [7] وأكل المال بالباطل من الإسراف فلا يحتاج إلى تخصيصها بغيرها وذكر أيضا قوله تعالى أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح [8] قال [9] فلم يدل ذلك على جواز عفو [10] المحجور عليه قال أبو بكر ونسي أن المحجور عليه ليس بيده عقدة النكاح وعلى أنه لو كان فيها تخصيص كان بدلالة



[1] في ح زيادة وفنستعملها " .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] سقطت هذه الزيادة من د .
[4] الآية 141 من سورة الأنعام .
[5] الآية 188 من سورة البقر .
[6] سقطت هذه الزيادة من ح .
[7] الآية 31 من سورة الأعراف .
[8] الآية 237 من سورة البقرة .
[9] لم ترد هذه الزيادة في د .
[10] لفظ ح " عقد " وهو تصحيف .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست