responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > المذهب الأول : الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الذهب الثاني : نفي الأصل أولى من نفى الكلام < / فهرس الموضوعات > بذلك أنه غير جائز أن يراد به الأمران جميعا من نفي الأصل ونفي الكمال في حال واحدة ثم ما بعد هذا من حكمه مختلف فيه عند [1] الإطلاق فقال قائلون اللفظ محتمل للأمرين وليس هو بأحد الوجهين أولى [2] منه بالآخر وغير ذلك جائز أن يرادا [3] جميعا فغير جائز الحكم منه به على أحد الوجهين دون الآخر إلا بدلالة كسائر الألفاظ المحتملة للمعاني [4] المختلفة [5] التي لا يصح [6] أن ينتظمها لفظ واحد في حال واحدة نحو القرء المحتمل للحيض والطهر ونظائره من الأسماء وقال آخرون هو عند الإطلاق بنفي الأصل أولى منه بنفي الكمال وإنما الحمل على نفي الكمال بدلالة [7]



[1] في ح ( عنه ) وهو تصحيف .
[2] لفظ ح ( بأولى ) .
[3] لفظ ح ( يراد ) وهو تصحيف .
[4] لفظ ح ( للفظين ) وهو تحريف .
[5] اختلفوا في مصل قوله صلى الله عيه وسلم ( لا صلاة إلا بطهور ) وما شابه ذلك هل فيها اجمال أم لا ؟ والمعتزلة قالوا انه مجمل لتردده بين نفى الصورة والحكم وأبطله الغزالي وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية انه مجمل وذهب أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبو على الجبائي وابنه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي انه مجمل ولكن هؤلاء اختلفوا في تقرير الجمال على ثلاثة وجوه : الأول : انه ظاهر في نفى الوجود وهو لا يمكن لأنه واقع قطعا فاقتضى ذلك الاجمال . الثاني : انه ظاهر في نفى الوجود ونفى الحكم فصار مجملا . قال بعض هؤلاء في تقرير الاجمال اما ان يحمل على الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولأنه قد يفضي أيضا إلى التناقض لأنا لو حملناه على نفى الصحة ونفى الكمال معا كان نفى الصحة يقتضى نفيها ونفيها يستلزم نفى الذات وكان نفس المال يقتضى ثبوت الصحة فكان مجملا من هذه الحيثية . راجع ارشاد الفحول 170 والمسودة 107 والمستصفى 1 / 35 و 2 / 61
[6] ما بين القوسين لم يرد في ح وأبدله بقوله ( على أن ) .
[7] وبه قال الجمهور فلا اجمال عندهم في مثل هذه الألفاظ وقالوا : لأنه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا نكاح صحيح فلا احمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفى الفائدة والجدوى نحو لاعلم الا ما نفع ولا كلام الا ما أفاد فيتعين ذلك فلا اجمال وان قدر انتفاؤهما فلا ولى حمله على نفى الصحة دون الكمال لان م لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف مالا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فلا اجمال . ويمكن ان يقال ان المنفى هو الذات الشرعية والتي وجدت ليست بذات شرعية فيبقى حمل الكلام على حقيقته وهي نفى الذات الشرعية ، فان دل دليل على أنه لا يتوجه النفي إليها كان توجهه إلى الصحة أولى لأنها أقرب المجازين إذ توجيهه إلى نفى الصحة يستلزم نفى الذات حقيقة بخلاف توجيهه إلى الكمال فإنه لا يستلزم نفى الذات فكان توجيهه إلى الصحة أقرب المجازين فلا اجمال . راجع ارشاد الفحول 170 والمسودة 107 والمستصفى 1 / 351 و 2 / 61

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست