responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 333


وقد قال أبو حنيفة فيمن قال والله لا أكلمك أياما أنه على ثلاثة أيام [1] وعلى [2] معنى قوله أعط هذا رجالا قوله تعالى إطعام عشرة مساكين [3] لما ألزمه [4] تنفيذ الحكم في العشرة لم يكن حكمه موقوفا على بيان عشرة بأعيانهم أو بأوصاف يخصون بها دون غيرهم بل هو في كل عشرة [5] ومتى ورد بعد ذلك لفظ يوجب تخصيص الإطعام في عشرة بأعيانهم أو عشرة مخصوصين [6] بأوصاف دون غيرهم كان ذلك زيادة في حكم الأول وذلك مالا يجوز عندنا إذا تراخى عن حال لزوم الفرض وإمكان تنفيذ الحكم إلا على وجه النسخ لأن هذا اللفظ ليس فيه احتمال بل هو [7] موجب لإعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا فلذلك كان الأمر فيه



[1] بشير الجصاص بذلك إلى أن أقل الجمع ثلاثة ويفهم من هذا أن ذلك رأيه كما هو رأي أبي حنيفة ، وهي مسالة خلافيه . وليس محل النزاع فيها فيما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شئ فان ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف . وانما محل النزاع : في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة مثل مسلمين وغيره من جموع القلة لا جموع الكثرة فان أقلها أحد عشر باجماع النحاة . وتتخلص مذاهب العلماء في الآتي : المذهب الأول : ان أقله اثنان وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وبه قال ملك وداود وأبو بكر بن العربي والغزالي واختاره الباجي وأبو يوسف . المذهب الثاني : أن أقله ثلاثة ولا يطلق على ما دونها الا مجازا وهو المنقول عن ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة - كما أشار الجصاص - . المذهب الثالث : الوقف ويشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر هذه المسألة وان عرف ماخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد الترجيح والا فالوقف لازم . المذهب الرابع : ان أقله واحد اخذه بعضهم من قول إمام الحرمين في البرهان . المذهب الخامس : حكاه ابن عمرو بن الحاجب انه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازا . والراجح من ذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة فان أدلتهم منقدحة ولم يأت من عارضها بما يستحق التردد وانظر أدلتهم وحجاجهم مستفيضا في الابهاج 2 / 78 وما بعدها . وارشاد الفحول 123
[2] في ح زيادة ( هذا ) .
[3] الآية 89 من سورة المائدة .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[5] لفظ ح ( العشرة ) .
[6] لفظ د ( مخصوصة ) .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست