responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 315


نسخ لأن ما عدا المخصوص قد كان حكمه موقوفا على الدليل كقوله تعالى كن أولت حمل فأنفقوا عليهن [1] [2] فهذا تخصيص للمحكوم فيه ولا دلالة له عليه ومن جهة اللفظ على حكم غير الحامل لا بالإيجاب ولا بالنفي وكذلك قوله تعالى لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [3] فيه تخصيص المحكوم فيهن بالصفة المذكورة فلا دلالة فيه على تخصيص الحكم ولا على أن غيرهن ليس في حكمهن وكذلك قوله تعالى قتله منكم متعمدا [4] إنما فيه تخصيص القاتلين بالذكر لا تخصيص الحكم فلا يدل على أن الحكم مقصور عليهم [5] فإن قيل قال الله تعالى كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة [6] فاستدللتم ولم به [7] على إسقاط الدية لاقتصاره على ذكر الكفارة دون الدية وخصصتم به [8] عموم قوله تعالى قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله [9] وهو موجب للحكم في المقتول في دار الاسلام



[1] الآية 6 من سورة الطلاق .
[2] في د إضافة " حتى يضعن " .
[3] الآية 25 من سورة النساء .
[4] الآية 95 من سورة المائدة .
[5] اختلف العلماء في الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ . ولا نزاع بينهم ان الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا أنها لا تكون نسخا . وانما النزاع في غير المستقل ، ومثلوا له بزيادة جزء أو ما يرفع مفهوم المخالفة . واختلفوا على ستة مذاهب : الأول : انه نسخ وإليه ذهب علماء الحنفية . الثاني : انه ليس بنسخ وإليه ذهب الشافعية . الثالث : إن كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة فنسخ وإلا فلا . الرابع : ان غيرت الزيادة المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعا فنسخ وإلا فلا ، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار . الخامس : ان اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما فنسخ وإلا فلا . السادس : ان الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ، وإلا فلا . راجع التلويح 2 / 318 وأنظر مذهب الحنابلة في أن الزيادة ليست بنسخ ، ومراتبها عنهم في روضة الناظر 41 وانظر فروع المسألة في تخريج الفروع للزنجاني 10 وانظر المغني مع الشرح الكبير 12 / 11
[6] الآية 92 من سورة النساء .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] لم ترد هذه الزيادة في د .
[9] الآية 92 من سورة النساء .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست