responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 312


فلذلك لم تجز مجاوزته وأما قوله تعالى يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [1] فإنه قد بين حكمه بعد المدة [2] في سياق اللفظ بقوله تعالى فإن فاءوا الله غفور رحيم [3] وإن عزموا الطلاق [4] فلا يجوز بقاء حكم المدة مع حصول أحد هذين المعنيين لأن الفئ وهو الجماع في المدة يسقط التربص [5] إذ لا يمين هناك بعد الخنث وتركها هذه المدة هو عزيمة الطلاق والتربص معه ساقط لا اعتبار به لأنها قد بانت عزيمة فصار حكم ما بعد المدة بخلافه في المدة للدلالة التي ذكرنا لا بتحديد المدة فحسب وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [6] فإنه قد ذكر في الآية ما ينفي أن يكون ما بعده عدة بقوله تعالى بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن [7] وأيضا فإن هذا الضرب من المقادير لا يصح إثباتها إلا من طريق التوقيف أو اتفاق العلماء فلما [8] لم يرد التوقيف إلا بهذه المدة لم يجز إثبات زيادة عليها من غير توقيف أو اتفاق عليها [9] فكذلك [10] هذا في الحدود والعدد وسائر المقادير ومن جهة أخرى في الحدود أن ظهر الانسان محظور في الأصل فلا يجوز استباحته إلا بالمقدار الذي يرد به التوقيف أو يقوم عليه الدليل وإلا فهو باق على أصل الحظر وأيضا فإن جميع ما ذكرت من ذلك وارد في حكم الواجب وصفته فهو واجب ( 1 ) لازم وقد أفادت الآية أن هذا المقدار حد يقع موقع الإجزاء فلم يجز الزيادة فيها إلا بنص مثله



[1] الآية 226 من سورة البقرة .
[2] عبارة د " تبين حكم المدة " .
[3] ما بين القوسين ساقط من د .
[4] الآية 227 من سورة البقرة .
[5] لفظ ح " المريض " وهو تحريف .
[6] الآية 228 من سورة البقرة .
[7] الآية 234 من سورة البقرة .
[8] سقطت هذه الزيادة من ح .
[9] لم ترد هذه الزيادة في 5
[10] لفظ د " وكذلك " . ( 11 ) لم ترد هذه الزيادة في د .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست