نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 311
قيل له ليس هذا مما ذكرنا في شئ لأن قوله تعالى رقبة مؤمنة تخصيص في الحكم لا المحكوم [1] فيه وإنما كان كلامنا في تخصيص المحكوم فيه بالذكر إذا نصب عليه الحكم هل يدل على أن [2] ما عداه من الأشياء المحكوم فيها حكمه بخلاف حكمه نحو قوله تعالى كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [3][4] فخص المحكوم فيهن ثم نصب عليهن الحكم ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل السائمة شاة [5] فذكر الحكم فيه ثم نصب الحكم عليه ونحو قوله تعالى قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [6] فخص حال العمد [7] ونظائر ذلك وأما قوله تعالى رقبة مؤمنة [8] فإنما فيه تخصيص الرقبة الواجبة بشرط الإيمان والأمر يقتضي الوجوب فصارت صفة الإيمان للرقبة موجبة الأمر فلم يجز إسقاطه وقوله تعالى واستشهدوا [9] شهيدين من رجالكم [10] من هذا القبيل أيضا لأنه [11] تخصيص الحكم بصفة قد تضمنها لفظ الإيجاب فلم يجز إسقاطه لأن في تجويز أقل من شاهدين إسقاط الوجوب الذي تضمنه الأمر في قوله تعالى روى وأما قوله تعالى ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [12] فإنه أعلمنا بداء جميع ما يحل لنا من النساء [13] ثم فسره بالعدد المذكور فصار تفسيرا لجميعه فلم يبق مما أحل الله تعالى [14] شيئا لم يذكره
[1] لفظ د " للحكم " . [2] في د زيادة " بقى " وهو تحريف . [3] ما بين القوسين لم يرد في د . [4] الآية 6 من سورة الطلاق . [5] حديث حماد وهو أبو سلمة " فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم في كل خمس ذود شاة . . " وساق حديثا طويلا في ذلك . قال الخطابي في معالي السنن في قوله : " في سائمة " . دليل على أن زكاة في المعلوفة منها لان الشئ إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه وهو قول عوام أهل العلم الا مالكا فإنه أوجب الصدقة في عوامل البقر ونواضح الإبل . راجع مختصر وشرح وتهذيب أبي داود 2 / 177 - 182 و 2 / 192 [6] الآية 95 من سورة المائدة . [7] في ح " واستشهدوا " وهو خطأ " . [8] لفظ ح القتل . [9] الآية 92 من سورة النساء . [10] الآية 282 من سورة البقرة . [11] عبارة ح " ان الآية " . [12] الآية 3 من سورة النساء . [13] ما بين القوسين ساقط من ح . [14] لم ترد هذه الزيادة في د .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 311