responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 301


وأيضا لو كان المخصوص بالذكر دالا على ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأصناف السنة [1] دليلا [2] على أن ما عداه فحكمه بخلافها ( 3 ) وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافهما وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ما عداهما فمباح وكل ما تنص عليه بعينه ينبغي أن يوجب الحكم فيما عداه بخلافه ( 4 ) وهذا يوجب منع القياس لأن ورود النص في الأصناف الستة إذا كان موجبا لإباحة التفاضل ( 5 ) فيما عداها وكان عند جميع الفقهاء الذين يعتد ( 6 ) بأقاويلهم أن هذا النص قد أوجب الحكم في نظائرها بمثل موجب حكمها فالواجب أن يكون قد دل على أن حكم ما عداها بخلافها وقد دل أيضا على أن نظائرها مما عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض والاستحالة و ( 7 ) أيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف الشئ بالذكر وتعليق الحكم به ( 8 ) دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في غيره مطلقا أن يصير أحد اللفظين ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ( 9 ) فوجب هذا على أصل القائلين بهذه المقالة إباحة إذا لم يكن الربا أضعافا مضاعفة ثم قوله الربا ( 10 ) مطلقا ناسخا لدلالة الآية الأخرى وكذلك قوله تعالى تقتلوا أولادكم خشية إملاق ( 11 ) ينبغي أن يكون معارضا



[1] الأصناف الستة يريد بها الواردة في حديث أبي سعيد الخدري " الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد " ، رواه أحمد والبخاري وعند مسلم بلفظ آخر . راجع نيل الأوطار 5 / 215 .
[2] سقطت هذه الزيادة من ح . ( 2 ) لفظ ح " بخلافة " . ( 4 ) لفظ ح " فنفي " . ( 5 ) لفظ ح " خلافه " . ( 6 ) عبارة د " بالإباحة للتفاضل " . ( 7 ) لفظ ح " ت عبدنا " وهو تحريف . ( 8 ) في د " وهو " . ( 9 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 10 ) الآية 130 من سورة آل عمران . ( 11 ) الآية 275 من سورة البقرة . ( 12 ) الآية 31 من سورة الإسراء .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست