responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 290


معناه معقولا من لفظه [1] ومنه ما يفيد حكما ومعنى [2] يرد بيانه في الثاني ومما يكون معناه معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ موضوعا [3] له نحو قوله تعالى تقل لهما أف [4] قد أفاد [5] معنيين أحدهما النهي عن هذا القول بعينه [6] وأفاد من جهة الدلالة النهي عما فوقه من الشتم والضرب والقتل ومنه قوله تعالى ولا [7] تظلمون فتيلا [8] ولا [9] يظلمون نقيرا [10] فيه نص على نفي الظلم في القدر المذكور ودلالة على نفي ما هو أكثر منه وكذلك قوله تعالى [11] إحداهن قنطارا [12] وقوله أهل الكتاب [13] من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك [14] تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [15] نص [16] على ذكر غد وأفاد الأمر بالاستثناء عند ذكر كل فعل مستقبل وكذلك قوله تعالى تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [17] ذكر السبعين [18] والمراد به والله أعلم أن كثرة عدد الاستغفار لا يغني عنهم وليس المراد هذا العدد بعينه [19]



[1] لفظ ح " باللفظ " .
[2] في د زيادة " قد " .
[3] لفظ ح " مودوعا " وهو تصحيف .
[4] الآية 23 من سورة الإسراء .
[5] لفظ ح " أفادنا " .
[6] لفظ ح " فأفاد " .
[7] كتبت في د " يظلمون " وهو خطأ .
[8] الآية 77 من سورة النساء .
[9] كتبت في ح " تظلمون " وهو خطأ .
[10] الآية 124 من سورة النساء ولم ترد الآية في د .
[11] في ح " أو " وهو خطأ .
[12] الآية 20 من سورة النساء .
[13] ما بين القوسين لم ترد في ح وأبدلها ب‌ " ومنهم " وهو خطأ
[14] الآية 75 من سورة آل عمران .
[15] الآية 34 من سورة الكهف .
[16] في ح " نصا " وهو تصحيف .
[17] الآية 80 من سورة التوبة .
[18] لفظ ح " للسبعين " .
[19] وأكد الجصاص هذا المعنى في أحكام القرآن فقال : ذكر السبعين على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وقد روي في بعض الاخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال : " لأزيدن على السبعين " وهذا خطأ من راويه لان الله تعالى قد أخبر انهم كفروا بالله ورسوله فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الله مغفرة الكفار مع علمه بأنه لا يغفر لهم وإنما الرواية الصحيحة فيه ما روي أنه قال : " لو علمت اني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها " وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لقوم منهم على ظاهر اسلامهم من غير علم منه بنفاقهم فأعلمه الله تعالى أنهم ماتوا منافقين وأخبر مع ذلك ن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا ينفعهم 3 / 178 . وسأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا صالحا أن يستغفر لأبيه في مرضعه ففعل فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين " فنزلت " سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم " . قال الإسكندري ان هذا الامر في معنى الخبر كأنه قبل : لن استغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وان فيه معنى الشرط ، والسبعون جار مجري المثل في كلامهم للتكثير قال علي بن أبي طالب : لأصبحن العاص وابن العاصي * سبعين ألفا عاقدي النواصي راجع في ذلك الانصاف فيما نضمنه الكشاف من الاعتزال للشيخ ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري 2 / 205 وقال الشوكاني في فتح القدير في قوله تعالى . . فلن يغفر الله لهم " الآية ليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولا كما في سائر مفاهيم الاعداد بل المراد المبالغة في عدم القبول فقد كانت العرب تجري ذلك مجري المثل في كلامهم عند إرادة التكثير . 2 / 387 وراجع تفسير المعاني 10 / 147 ففيه غنية .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست