نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 246
التخصيص فيقول إن الاستثناء غير مانع بقاء حكم [1] اللفظ فيما عدا المستثنى [2] لأن الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته [3] لأن [4] الحقيقة هي العموم وكان يقول رحمه الله إن هذا مذهبي ولا يمكنني [5] أن أعزيه إلى أصحابنا وكان محمد بن شجاع [6] يذهب هذا المذهب أيضا [7] وقد ذكره في بعض كتبه قال الشيخ الإمام [8] أبو بكر رحمه الله والذي عندي من مذهب أصحابنا [9] في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال به [10] فيما [11] عدا المخصوص وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] الجمل من أول قوله قال أبو بكر أوردها الشوكاني بنصها هذا من نسخته من كتاب أصول الفقه للجصاص إلا أنه أسقط قول الجصاص " المجمل المفتقر إلى البيان " ولعلها سقط من النساخ أو الطبع . إرشاد الفحول 138 ومذهب الكرخي هذا حكاه عنه أيضا الشيخ أبو حامد وابن برهان وعبد الوهاب وقد ضعف الشوكاني هذا القول فقال : إن قوله يقط الاستدلال باللفظ مجرد دعوى ليس عليها دليل ، وقوله صار حكمه . . إلخ . ضم دعوى إلى دعوى ، والأصل بقاء الدلالة والظاهر يقتضي ذلك ، فمن قال برفعها أو بعدم ظهورها لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ولا دليل أصلا . قلت وكلام الشوكاني مردود فإن رأي الكرخي أن العام الذي ثبت خصوصه يصير في حكم المجمل لأن دلالة العام عنده قطعية فإذا خص العام زالت قطعيته وأصبح محتملا للمعاني فيحتاج إلى دلالة من غيره . وأما قول الشوكاني والأصل بقاء الدلالة والظاهر يقتضي ذلك فهو محل النزاع . [3] ما بين القوسين ساقط من ح . [4] في ح " لا " وهو تحريف . [5] سقطت هذه الزيادة من ح . [6] هو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي أبو عبد الله ، فقيه العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة . وهو الذي شرح فقهه واحتج له وقواه بالحديث وكان فيه ميل إلى المعتزلة . له كتاب " تصحيح الآثار " و " النوادر " و " المضاربة " و " الرد على المشبهة " وغير ذلك . وبعض مترجميه يسميه " ابن الثلاج " ولرجال الحديث مطاعن فيه . راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ 2 / 182 والتهذيب 9 / 220 والجواهر المضيئة 2 / 60 ، 2 / 438 وفيه : وبعضهم يصحفه بالبلخي وهو غلط ، وميزان الاعتدال 3 / 17 وتاريخ بغداد 5 / 350 والوافي بالوفيات 3 / 148 ، وهو فيه " البلخي " تصحيف ، والفوائد البهية 171 ورغبة الأمل 5 / 197 - انظر الأعلام 7 / 28 . [7] لم ترد هذه الزيادة في د . [8] لم ترد هذه الزيادة في ح . [9] عبارة ح " هذا أيضا " . [10] لم ترد هذه الزيادة في ح . [11] في ح " بما " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 246