نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 240
فيها والخبر يجيز الاقتصار على ما دونه وهما في المعنى سواء [1] وإن كان خبر الشاهد واليمين فيه [2] ترك بعض موجب الآية وخبر النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد زيادة فيه وأن اختلافهما من جهة أن في أحدهما ترك بعض ما في الآية وفي الآخر [3] زيادة فيها غير مانع من تساويهما في إيجاب نسخهما [4] فإن قال قائل وما الذي يمنع أن يكون ذلك تخصيصا ولا يكون نسخا [5] وليس فيه أكثر من الاقتصار في كون الجلد حدا في بعض الأحوال دون بعض وهو أن يكون معه نفي والحكم بالشاهد واليمين في حال وبالشاهدين والشاهد والمرأتين في حال وكذلك هذا في الطهارة [6] لأن شرط النية فيها يقتضي [7] جواز [8] بعض الغسل طهارة وبعضه ليس بطهارة وهذا تخصيص للآية [9] لا نسخ فيه قيل له لو عرفت معنى التخصيص لم تسأل عن هذا وذلك لأن التخصيص للفظ [10] إنما يكون في اللفظ المنتظم لمسميات فيخرج بعض ما انتظمه اللفظ من الحكم فقولك في الجلد أنه صار حدا في حال دون حال وهي حال [11] وجود النفي معه غلط من وجهين أحدهما أن الأحوال غير مذكورة في اللفظ فيخص بعضها بما ذكرت وما ليس بمذكور فغير جائز أن يقال فيه تخصيص اللفظ
[1] في ح " سوى " . [2] لفظ ح " قد " . [3] لفظ د " الأخرى " . [4] لفظ ح " نسخها " . [5] وقال في المغنى والشرح الكبير بالنسبة للثيب : لو قلنا إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصا للآية العامة وهذا سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الاثبات كلها مخصصة وقولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح وإنما هو تخصيص ( 10 / 121 ) . [6] لفظ ح " الظاهر " وهو تحريف . [7] لفظ ح " يقنض " . [8] لفظ ح " جواب " وهو تصحيف . [9] لفظ ح " الآية " . [10] عبارة د " تخصيص اللفظ " . [11] لم ترد هذه الزيادة في ح .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 240