نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 239
لم يعلم أن وروده كان متراخيا [1] عن الآية فغير جائز حمله على وجه النسخ بل الواجب الحكم بورودهما معا فنستعملهما ولا نجعل أحدهما ناسخا للآخر قيل له لا يخلو الخبر من أن يكون واردا مع الآية أو قبلها أو بعدها فإن كان بعدها فهو ناسخ لها لما بينا وإن كان قبلها فالآية ناسخة له لأنها وردت مطلقة موجبة لكون الجلد حدا كاملا وإن كان معها و [2] ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقيب تلاوة الآية فالواجب وروده و [3] نقله في وزن نقل [4] الآية وورودها [5] والواجب [6] أن يرد عن الصحابة استعماله مع الجلد على حسب استعمالهم للجلد [7] فلما وجدنا [8] الصحابة مثل عمر وعلي [9] وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين قد عرفوا النفي ولم يروه [10] حدا وإنما رأوه [11] على وجه المصلحة وموكولا حدثنا إلى [12] رأي الإمام واجتهاده علمنا أنه لم يكن وروده على معنى أنه بعض الحد مع الجلد وأيضا فإن خبر النفي وارد قبل الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن
[1] لفظ ح " مراخنا " . [2] لفظ د " ذكره " . [3] لفظ د " نقله " . [4] لفظ ح " مثل " . [5] لفظ ح " ووروده " . [6] لفظ ح " فالواجب " . [7] لفظ ح " الجلد " . [8] في ح زيادة " علة " ولا معنى لها . [9] عبارة ح " علي وعمر " . [10] لفظ ح " يرده " . [11] لفظ ح " راده " [12] في ح " ان " وهو تصحيف .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 239