responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 217


على ما بيناه في صفة المجمل فلا يصح الاحتجاج بعمومه في استعمال القياس في موضع يخالفك فيه خصمك وأيضا فان اعتبار العموم آكد من القياس وذلك لأن العموم لابد من أن [1] ينص [2] لزوم [3] استعماله إما في الجميع وإما [4] في البعض وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول مالا يقاس [5] عليه أصلا وليس شئ من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به وعلى أن مخالفنا في ذلك كان أولى الناس بالامتناع من ترك العموم بالقياس لأن الذي يدل عنده على صحة العلل جريها في معلولها وأن لا يردها أصل والعموم [6] أصل يرد هذه العلة التي تقتضي تخصيصه وترك العموم بها فهلا كان القياس ممتنعا في هذا الموضع باعتراض هذا الأصل عليه ويكون اعتبار العموم أولى منه وأيضا فإن العموم يحصل مخصصا بقوله من غير دليل لله تعالى [7] على وجوب تخصيصه وذلك لأنه ثبتت العلة بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم [8] عليها دليلا من غيرها وجريها في معلولها ليس بدليل على صحتها لأنه قول المخالف أيضا فجعل دليله [9] على صحة دعواه دعوى أخرى أضافها إليه ومن شرطها أيضا عنده [10] أن لا يردها أصل فلم يعتبر فسادها بردا لعموم إياها وهو أصل فحصل العموم إذا خص بالقياس مخصوصا بقوله لا بدليل لله عز وجل على خصوصه فإن قال قائل قد استعملت الأمة القياس في تخصيص العموم لأن الله تعالى قال



[1] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[2] لفظ د " يتضمن " .
[3] هذه الكلمة لا تقرأ في ( د ) لاثر الرطوبة .
[4] في د " أو " .
[5] لفظ ح " يقام " وهو تصحيف .
[6] في ح زيادة " من " .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] لفظ ح " يقدم " .
[9] لفظ ح " دليلا " .
[10] عبارة د " عند " أيضا " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست