responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 216


قيل له والقول بالعموم واجب في كل موضع فلم جعلت القياس أولى منه مع شمول اللفظ وأيضا فإن الذي أمرنا [1] بالاعتبار هو الذي أمرنا [2] بالحكم بالعموم فلم جعلت الاعتبار أولى من حكم العموم فإن قال استعمال القياس مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس قيل له هذا محال لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب لتخصيصه ولست تنفك معه من ترك العموم فإن قال لأني أستعمل بعض ما شمله [3] اللفظ مع القياس قيل له فقد [4] تركت بعضه وإنما الكلام بيننا وبينك فيما تركت من حكم اللفظ الا فيما استعملت لأن استعمالك لما استعملته منه غير مخرجك من ترك ما [5] تركته منه [6] وعلى أن قوله تعالى فقال يا أولي الأبصار [7] لا يجوز أن يكون عموما في استعمال القياس لأنه لا يصح اعتقاد العموم فيه من [8] هذا الوجه لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع جواز [9] استعمال القياس في كل شئ فصار مجراه مجرى ما ذكرنا من الألفاظ التي لا يصح اعتقاد العموم فيحتاج إلى دلالة أخرى في إثبات حكمها نحو قوله [10] صوموا لرؤيته [11] وقوله تعالى الخير [12] إذا أريد به الإيجاب ونحو ذلك من الألفاظ



[1] لفظ ح " أمر "
[2] لفظ ح " أمر " .
[3] لفظ د " يشمله " .
[4] في د " قد " .
[5] عبارة ح " مما تركته " .
[6] في د " عنه " .
[7] الآية 2 من سورة الحشر .
[8] في ح " في " .
[9] لم ترد هذه الزيادة في .
[10] في النسختين " تعالى " والصحيح أنه جزء حديث وليس بآية .
[11] سقطت هذه الزيادة من ح والحديث بلفظ النسائي " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه . سحاب فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا " . وانظر تمام الروايات في مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود 3 / 215 .
[12] الآية 77 من سورة الحج .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست