responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 196


فلما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك بيان وانما ذكر فيه قضية منه فلو كان مرادا [1] مع الآية لما أخر بيانه إلى أن يختصم إليه فيقضي فثبت أن حكم الآية مقر على ما ورد وأن خبر الشاهد واليمين أكان معناه [2] ما ادعاه فلا يخلو من أن يكون قبل الآية أو بعدها فإن كان قبلها فهو منسوخ بها وإن كان بعدها فالآية منسوخة به ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد بالاتفاق وأيضا فإن ما [3] ذكر في خبر الشاهد واليمين حكاية فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مجهولة لا ندري كيف كانت ومثلها لا يعترض به على الآية من وجهين أحدهما أن البيان لا يقع بمثله لأن البيان إنما يقع بلفظ معلوم المعنى ظاهر المراد ولا يجوز أن يكون [4] موكلا إلى قضية إذا نقلت عنه كانت مجهولة عندهم والوجه الآخر أنه يكون [5] زيادة في حكم الآية لأنها تقتضي أن تكون بيانا لمراد الله تعالى في هذه الزيادة مع ما ذكر في الآية ولا يجوز أن يكل النبي صلى الله عليه وسلم الناس [6] إلى مثل هذه القضية مع علمه أن الله تعالى لم [7] يقتصر بحكم البيان [8] على ما ذكر في الآية دون ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن خبر الشاهد واليمين لم يرد مورد الزيادة [9] في حكم الآية واثبات حكمه [10] معها وأنه لا يخلو أن يكون قبل الآية أبو بعدها فإن كان قبلها فهو منسوخ بها وإن كان بعدها فهو ناسخ لها ونسخ الآية بخبر الواحد غير جائز



[1] لفظ د " ورد " .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] كتبت في النسختين " فإنما " متصلة .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[5] لفظ ح " ان تكون " .
[6] سقطت هذه الزيادة من ح .
[7] سقطت هذه الزيادة من ح .
[8] لفظ د " البيان " .
[9] لفظ د " البيان " .
[10] لفظ ح " حكمها " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست