نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 195
مقدار الضرب موكولا إلى مشيئة الامام ومع ذلك لا يخرج من قال إن حد الزاني تسعون من أن يكون مخالفا للقرآن وقد كان يجوز أن يقول أو رجل وامرأتان أو رجل إن لم يكن رجل وامرأتان من غير يمين ولا يخرج جواز ذلك قائله الآن من أن يكون مخالفا للقرآن وهذا لا يخفي وجه فساد القول به على أي فهم فإذا ثبت ذلك لم يجز مخالفة [1] القرآن بخبر الواحد فقد صح أن القول بالشاهد واليمين خلاف الكتاب وهذا أبعد في الجواز من تخصيص الظاهر بخبر الواحد لأن هذا ليس فيه تخصيص بوجه وإنما فيه النسخ لو ثبت على هذا الوجه لما بيناه [2] وعلى أنه لو ثبت الحكم بالشاهد واليمين من جهة الرواية لما جاز الاعتراض به على الآية من جهة أخرى وهي ان حكم الآية مستعمل عند الجميع لا خلاف بين المسلمين فيه والحكم بالشاهد واليمين مختلف فيه فيكون منسوخا بالآية لأنه ليس مع الخصم تاريخ الحكم أنه كان بعد نزول الآية أو قبلها وما كان هذا سبيله فالمستعمل [3] فيه ما اتفقوا عليه وهو الآية وما اختلفوا فيه من حكم الخبر فهو متروك بالآية إذ لم [4] يثبت أنه ناسخ لها فإن قال قائل يجوز ان الحكم بالشاهد واليمين وارد مع الآية فلا يكون ناسخا لها [5] قيل له لا يجب ذلك من وجوه أحدهما [6] ان من أصلنا أنه لا يجوز ان يلحق بحكم [7] الآية من الزيادة إلا بما يجوز بمثله النسخ لأن الآية توجب العلم وخبر الواحد لا يوجبه فلا يعترض به عليها لما بينا ووجه آخر وهو أنه لو كان الحكم بالشاهد واليمين واردا مع الآية لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وذكره عقيب الآية ولكان يكون فيه عموم لفظ يوجب الحاقه بالآية
[1] لفظ ح " مخالفته " . [2] عبارة " بما بينا " . [3] لفظ ح " فمستعمل " . [4] في ح " ولم " . [5] لم ترد هذه الزيادة في ح . [6] لفظ د " أحدهما " . [7] لفظ د " حكم " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 195