responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 121


لأنه لا يصح أن يقول رأيت زيدا إلا زيدا قيل له هذا غلط لأن أحدا لا يدفع أن تكون العشرة اسما لهذا العدد يقتضي إطلاقه استيعاب جميعه ثم لم يمتنع [1] جواز ورود الاستثناء عليها [2] ولم يبطل ذلك شمول اللفظ عند الإطلاق لجميعه وكذلك ما وصفنا في العموم وجاز ورود الخصوص والاستثناء عليه غير مانع كون اللفظ عبارة عن جميعه [3] فإن قال قائل ما أنكرت أن تكون صفة العموم الموجب للشمول والاستيعاب هي ما يصحبه حرف التأكيد وهو الكل والجميع وبقبح معه استفهام المراد و [4] ما خلا من ذلك فهو محتمل للعموم والخصوص وليس أحد المعنيين بأولى بحكم اللفظ من الآخر ولولا أن ذلك كذلك ما كان للتأكيد والاستفهام معنى ولا فائدة قيل له لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم فإنما يؤكدان به ما قد حصل واستقر من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم العاري ( 5 ) من التأكيد وإنما يؤكد بلفظ الكل والجميع كما يؤكد بالتكرار وليس يفيد التكرار زيادة حكم على ما حصل بالعموم كقول الله لك فأولى ( 6 ) ثم لك فأولى ( 7 ) والثاني ( 8 ) تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن ( 9 ) كقوله



[1] لفظ د " يمنع " .
[2] لفظ د " عليه " .
[3] لفظ د " هو " وهو تحريف .
[4] لم ترد هذه الزيادة ف ي ح . ( 6 ) الآية 34 من سورة القيامة . ( 7 ) الآية 35 من سورة القيامة - ( 8 ) ما بين القوسين سقط من ح . ( 9 ) عبارة د " وزنا بوزن سواء بسواء " . والحديث أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ز الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . مسلم كتاب المساقاة حديث رقم 81 / 11 / 14 ) ، وعون المعبود كتاب البيوع باب 12 ح 9 ، فتح الباري كتاب البيوع ( 4 / 379 ) والنسائي كتاب البيوع باب 50 / ح 7 / وابن ماجة كتاب التجارات باب 48 ح‌ 2 ومسند الدارمي كتاب البيوع باب 41 ح 2 واحمد في مسنده 2 / 262 ، 437 ، 3 / 10 ، 47 ، 49 و 3 ، 58 61 ، 66 ، 73 ، 82 ، 93 ، 97 ، 5 / 38 ، 49 ، 200 و 271 ، 6 / 19 ، 21 ، 22 ، ومسند أبي بكر الصديق حديث رقم 81 ، 85 ومبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار 2 / 97 . و 2 / 101 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست