responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 119


وليس في هذا نقض لما قلنا من أن لفظ الجمع يتناول الثلاثة فما فوقها حقيقة وأنه لا يختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إنما صرفناه إلى الثلاثة في هذ ه الحال بدلالة وهو خروج اللفظ مخرج النكرة وذلك يقتضي بعضا مجهولا من جملة محكم اللفظ ماض على ما قدمناه وإنما خصصناه وقصرناه [1] قال على الثلاثة بدلالة وجائز أن يراد به أكثر منهم إلا أن المتيقن منه ثلاثة غير أعيان ثم لا يخلو حينئذ من أن يكون حكم اللفظ موقوفا على البيان أو يكون المخاطب مخبرا في قطع ثلاثة منهم وقد قال أصحابنا فيمن قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فعبدي [2] حر [3] إن هذا على ثلاثة منهم [4] وإنما يوجب لفظ الجمع استغراق الجنس بدخول الألف واللام عليه وقد قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء [5] هذا عموم في جميع الرجال والنساء وإنما ورد بلفظ متكرر [6] وقيل يحتمل أن يريد مما [7] خلق منهما ومن صلبهما عن دون أولاد أولادهما فيصيرون



[1] لفظ د " قر نابه " .
[2] لفظ " فعندي " وهو تصحيف .
[3] سقطت هذه الزيادة من ح .
[4] لم ترد هذه الزيادة في د .
[5] الآية 1 من سورة النساء .
[6] لفظ د " مذكور " .
[7] في د " بهما " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست