responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 118


وقيل [1] له [2] كون الثلاثة جمعا [3] في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها إذ كان عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة [4] ما لا يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى فإذا كان الجمع حقيقة فيما [5] فوق الثلاثة وجب استعماله فيه كما وجب استعماله في الثلاثة فإن قال قائل معلوم الفرق بين قوله المشركين [6] وبين قوله لو قال اقتلوا المشركين وبين قول قائل اقطعوا سراقا وبين قوله اقطعوا السراق [7] فإن [8] قوله مشركين وسراقا لا يقتضي جميع ما يقع عليه الاسم مع كونه [9] لفظ جمع [10] قيل له وإن [11] كان لفظ جمع فإنه [12] من حيث كان نكرة لم يوجب استغراق الجنس كله [13] ولو وجب استغراق الجنس صار معرفة لدخول ما تحت الجنس فيه وكان [14] يصير كقوله اقطعوا السراق واقتلوا المشركين [15] لأن الألف واللام في مثله يدخلان لتعريف الجنس وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجها سواء معلوم فساده [16]



[1] في النسختين " قيل " والمناسب وقيل .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] لفظ ح " جميعا " وهو تصحيف .
[4] لفظ ح " حقيقته " وهو تصحيف .
[5] لم ترد هذه الزيادة في د .
[6] الآية 5 من سورة التوبة .
[7] لفظ ح " السارق " .
[8] في د " وان " .
[9] لفظ ح " كون " .
[10] لفظ ح " الجمع " .
[11] في د " انه " .
[12] في ح " فان " .
[13] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[14] لفظ د " فكان " .
[15] الآية 5 من سورة التوبة ولم ترد في د .
[16] يشير الجصاص بذلك إلى تفصيل الخلاف بين أرباب العموم فإنهم اختلفوا على ثلاث مسائل : الأولى : الفرق بين المعرف والمنكر ، فقال الجمهور لا فرق بين قولنا اضربوا الرجال وبين قولنا اضربوا رجالا واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين . وإلهي ذهب الجبائي وهو المفهوم من كلام الجصاص أيضا . وقال قوم يدل المنكر علي جمع غير معين ولا مقدر ولا يدل على الاستغراق وهو الأظهر عند الغزالي الثانية : اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام كالسارقين والمشركين والعاملين ، فقال قوم هو للاستغراق . وقال قوم هو لأقل الجمع ولا يحمل على الاستغراق إلا بدلي . والأولى أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم . الثالثة : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام كقولهم الدينار خير من الدرهم ، فمنهم من قال هو لتعريف الواحد فقط ، وذلك في تعريف المعهود وقال قوم هو للاستغراق ، وقال قوم يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس فهو مشترك راجع المستصفي 1 / 37 وروضة الناظر 119 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست