نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 118
وقيل [1] له [2] كون الثلاثة جمعا [3] في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها إذ كان عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة [4] ما لا يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى فإذا كان الجمع حقيقة فيما [5] فوق الثلاثة وجب استعماله فيه كما وجب استعماله في الثلاثة فإن قال قائل معلوم الفرق بين قوله المشركين [6] وبين قوله لو قال اقتلوا المشركين وبين قول قائل اقطعوا سراقا وبين قوله اقطعوا السراق [7] فإن [8] قوله مشركين وسراقا لا يقتضي جميع ما يقع عليه الاسم مع كونه [9] لفظ جمع [10] قيل له وإن [11] كان لفظ جمع فإنه [12] من حيث كان نكرة لم يوجب استغراق الجنس كله [13] ولو وجب استغراق الجنس صار معرفة لدخول ما تحت الجنس فيه وكان [14] يصير كقوله اقطعوا السراق واقتلوا المشركين [15] لأن الألف واللام في مثله يدخلان لتعريف الجنس وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجها سواء معلوم فساده [16]
[1] في النسختين " قيل " والمناسب وقيل . [2] لم ترد هذه الزيادة في ح . [3] لفظ ح " جميعا " وهو تصحيف . [4] لفظ ح " حقيقته " وهو تصحيف . [5] لم ترد هذه الزيادة في د . [6] الآية 5 من سورة التوبة . [7] لفظ ح " السارق " . [8] في د " وان " . [9] لفظ ح " كون " . [10] لفظ ح " الجمع " . [11] في د " انه " . [12] في ح " فان " . [13] لم ترد هذه الزيادة في ح . [14] لفظ د " فكان " . [15] الآية 5 من سورة التوبة ولم ترد في د . [16] يشير الجصاص بذلك إلى تفصيل الخلاف بين أرباب العموم فإنهم اختلفوا على ثلاث مسائل : الأولى : الفرق بين المعرف والمنكر ، فقال الجمهور لا فرق بين قولنا اضربوا الرجال وبين قولنا اضربوا رجالا واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين . وإلهي ذهب الجبائي وهو المفهوم من كلام الجصاص أيضا . وقال قوم يدل المنكر علي جمع غير معين ولا مقدر ولا يدل على الاستغراق وهو الأظهر عند الغزالي الثانية : اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام كالسارقين والمشركين والعاملين ، فقال قوم هو للاستغراق . وقال قوم هو لأقل الجمع ولا يحمل على الاستغراق إلا بدلي . والأولى أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم . الثالثة : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام كقولهم الدينار خير من الدرهم ، فمنهم من قال هو لتعريف الواحد فقط ، وذلك في تعريف المعهود وقال قوم هو للاستغراق ، وقال قوم يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس فهو مشترك راجع المستصفي 1 / 37 وروضة الناظر 119 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 118