نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 109
والإيمان من قبلهم [1] وقال الله تعالى [2] جاءوا من بعدهم [3] قال عمر فقد جعل الحق لهؤلاء كلهم ولو قسمته بينكم لبقى الناس لا شئ لهم ولصار دولة بين الأغنياء منكم [4] فحاجهم بعموم [5] هذه الآيات فتبينوا الرشد في قوله ووضح لهم طريق الحق فيه [6] فرجعوا إلى مقالته وقال ابن عباس لم أجد الله ذكر جدا ولم يذكر إلا أبا احتجاجا ليكون الجد أبا [7] ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم [8] مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب وبمثل
[1] الآية 9 من سورة الحشر . [2] عبارة " ثم قال : " . [3] الآية 10 من سورة الحشر . [4] قال الجصاص في أحكام لا قرآن : لما فتح عمر رضي الله عنه العراق سأله قوم من الصحابة قسمته بين الغانمين منهم الزبير وبلال وغيرهما فقال إن قسمتها بينهم بقى آخر الناس لا شئ لهم واحتج عليهم بقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه " إلى قوه " والذين جاءوا من بعدهم " وشاور عليها وجماعة من الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة أن يقر أهلها عليه ويضع عليها الخراج ففعل لك ووافقته الجماعة عند احتجاجه بالآية ، ومما قال لو قسمتها بيتهم لصارت دولة بين الأغنياء منكم ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شئ وقد جعل لهم فيها الحق بقوله تعالى " والذين جاءوا من بعدهم ( 3 / 529 ) واخرج البخاري في معنى هذا عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال : لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر " صحيح البخاري كتاب المغازي غزوة خيبر 5 / 76 على ما في السياسة الشرعية والفقه الاسلامي لعبد الرحمن تاج 148 . [5] في ح " لعموم " . [6] لم ترد هذه الزيادة في ح . [7] اختلف العلماء في الجد هل هو بمنزلة الأب فيسقط به الاخوة أم لا ، فذهب أبو بكر الصديق إلي أنه بمنزلة الأب ، ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته واختلفوا في ذلك بعد وفاته ، فقال بقول أبي بكر ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة وعطاء وطاووس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق واحتجوا بمثل قوله تعالى " ملة أبيكم إبراهيم " وقوله " يا بني آدم وقوله " صلى الله عليه وسلم " ارموا يا بني إسماعيل " . وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الاخوة لأبوين أو لأب . . . الخ . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس انه كان يقول من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الله لم يذكر في القران جدا ولا جدة ، إن هم إلا الاباء ثم تلا " واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب " . راجع في تفصيلات ذلك الدر المنثور 2 / 127 وفتح البيان 2 / 217 والكشاف 3 / 43 وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 337 . [8] لفظ د " عنهم " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 109