responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 76


فصل والأسماء المشتركة [1] متى وردت مطلقة فهي مجملة لا يصح اعتبار العموم فيها [2] مثل قوله تعالى جعلنا لوليه سلطانا [3] والسلطان اسم [4] يقع على معان مختلفة مشتركة في هذا [5] الاسم [6] لان الحجة تسمى سلطانا والسلطان الذي يملك الأمر والنهي وغير ذلك [7] ونحوه قول القائل وجدت يكون من الموجدة وهي الغضب [8] ومن المحبة ومن وجدان الشئ وكقوله رأيت عينا وذلك يقع على الدنانير وعلى عين الحيوان وعين الماء وعين الركبة [9]



[1] المشترك كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت الا واحد من الجملة مرادا به . راجع كشف الاسرار للبزدوي 1 / 37 .
[2] ومحل النزاع في المشترك فيما إذا أريد به كل واحد من معنييه لا المجموع من حيث هو مجموع فإنه غير متنازع فيه ، والفرق بينهما ثابت إذ من شرط الإرادة الخطور بالبال ويجوز ان يكون مريدا لهذا ولذاك ، ويكون غافلا عن المجموع من حيث هو مجموع لغفلته عن الهيئة الاجتماعية التي هي أحد اجزاء المجموع من حيث هو مجموع . ويتضح الفرق بان في اعتبار الجمعية يصير كل واحد من المعنيين جزء المعني ، وبدون هذا الاعتبار يصير كل واحد كأنه هو المعنى بتمامه ، الا ترى انك لو قلت كل من دخل داري فله درهم يستحق كل داخل درهما ولو قلت جميع من دخل داري فله درهم يستحق جميع الداخلين درهما واحدا . انظر كشف الاسرار للبزدوي . 1 / 40 .
[3] الآية 33 من سورة الإسراء .
[4] في ح زيادة " قد " .
[5] لم ترده هذه الزيادة في ح .
[6] لفظ ح " الأسماء " .
[7] قال في القاموس المحيط السلطان الحجة وقدرة الملك وتضم لامه وهو مؤنث لأنه جمع سليط للدهن كأن به يضئ الملك ، أو لأنه بمعنى الحجة . وقد يذكر ذهابا إلى معنى الرجل 2 / 365 .
[8] يقال وجد عليه في الغضب موجدة ووجدانا أيضا . حكاها بعضهم وأنشد : كلانا رد صاحبه بغيظ * على ضيق ووجدان شديد . صحاح الجوهري 1 / 265 .
[9] العين حاسة الرؤية وهي مؤنثة والجمع أعين وعيون وأعيان والعين - عين الماء وعين الركبة ولكل عينان وهما نفرتان في مقدمها عند الساق ، والعين عين الشمس والعين الدينار والعين المال الناض والعين الديدبان والجاسوس ولقيته عين عين إذا رأيته عيانا ولم يرك . وفعلت ذلك عمد عين إذا تعمدته يجد ويقين . صحاح الجوهري 2 / 396 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست