نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 59
باب في صفة النص قال أبو بكر النص كل [1] ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بين المراد فهو نص [2] وما يتناوله العموم فهو نص أيضا وذلك لأنه لا فرق بين الشخص المعين إذا أشير إليه بعينه وبين حكمه وبين ما يتناوله العموم إذ كان العموم اسما لجميع ما تناوله وانطوى تحته
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] لم أجد هذا التعريف بنصه عند الحنفية أو غيرهم . والمراد بالنص عند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له أو ما زاد وضوحا على الظاهر أو ما يزاد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة . وقال الغزالي النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه : الأول : ما أطلقه الشافعي رحمه الله فإنه سمي الظاهر نصا ، وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع ، وفي الحديث " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص " فعلى هذا حده حد الظاهر : هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص . والثاني وهو الأشهر : ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد ، كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الاعداد ، ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير وغيره فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا في طرفي الاثبات والنفي اي في اثبات المسمى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم ، فعلى هذا حده : اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص ، ويجوز ان يكون اللفظ الواحد نصا ظاهرا مجملا لكن بالإضافة إلى ثلاث معان إلى معنى واحد . الثالث : التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل . اما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نضا ، فكان شرط النص بالوضع الثاني ان لا يتطرق إليه احتمال أصلا ، وبالوضع الثالث ان لا يتطرق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل ولا حجر في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة لكن الاطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد واليه نميل . راجع المستصفي 1 / 384 وأصول السرخسي 1 / 164 ومرآة الأصول 1 / 399 وأصول الفقه لأبي زهرة 115 وكشف الاسرار للبزودي 1 / 48 وما بعدها والمنار مع شروحه 350 والتلويح على التوضيح 1 / 409 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 59