responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 41


الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا [1] فسئل عن حكم النجاسات فأجاب عن الدواب والسباع بجواب مطلق فدل على نجاسة سؤر السباع لولا ذلك لبينه عليه السلام وفصل حكمه في الجوا ب فهذا وما جرى مجراه هو من الظواهر التي يجب اعتبارها في إيجاب الأحكام بها الظواهر التي يجب اعتبارها أن يرد لفظ عموم معطوف عليه ومع ذلك فيمكن استعماله في نفسه إذا أفرد عما قبله فالجواب فيما إذا كان هذا سبيله اعتباره بنفسه من غير تضمين بما قبله إلا أن تقوم دلالة النظير بما عطف عليه [2] نحو قوله تعالى يئسن من المحيض [3] إلى قوله



[1] الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينو به من الدواب والسباع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " عون المعبود كتاب الطهارة باب 33 ج 1 . قال الحاكم في المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجمع رواته ولم يخرجاه وأظنهما - والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير . المستدرك 1 / 132 وانظر التلخيص للذهبي في ذيل المستدرك في نفس الصفحة . وقال ابن معين : الحديث جيد الاسناد ، وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء . تحفة الأحوذي 1 / 217 . وقد روى الحديث بألفاظ متقاربة . ولم أجد من روى الحديث بلفظ " . . . . خبثا " مجردة من الألف واللام كما أورده الجصاص . وراجع ممن أخرج الحديث : تحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب 50 ح‌ 1 وسنن النسائي كتاب الطهارة باب 43 ح‌ 1 وكتاب المياه باب 2 ح‌ 1 ومسند الدارمي كتاب الوضوء باب 55 ح‌ 2 ومسند أحمد بن حنبل 2 / 12 ، 38 . وأخرجه أيضا ابن ماجة والشافعي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي على ما في عون المعبود 1 / 103 وانظر منتقى الاخبار 1 / 15 ونيل الأوطار 1 / 27 .
[2] هذا الكلام من الجصاص ، تعر له الأصوليون ولكن من جهة أخرى غير ما ذكره الجصاص ، فذكروا : غطف الخاص على العام ، وإضمار شئ في المعطوف عليه ، وإذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده هل يخصه . انظر في ذلك الابهاج 2 / 125 وارشاد الفحول 138 والمستصفى 2 / 70 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 22 والمسودة في أصول الفقه 140 . وأقرب الأصوليين كلاما في هذه النقطة من الجصاص الآمدي في الاحكام ، فإنه تكلم عن " العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف " راجع الاحكام 2 / 99 فيه تبصير بالمسألة .
[3] الآية 4 من سورة الطلاق .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست