responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 409


قال أبو بكر وهذا يدل على [1] أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل بعض [2] الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا يعترض [3] بمثله على خلاف الجماعة في ذلك قال [4] عيسى وإن وجدنا الناس مختلفين في العام والخاص يدخل بعضهم الخاص في العام ويخرجه بعضهم منه [5] وسوغ كل فريق لصحابه ما ذهب إليه فيه [6] كان أحد الحديثين عندنا [7] ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ منهما بعينه واختلفوا فيه بالاجتهاد وسوغ كل واحد منهما لصاحبه ما ذهب إليه [8] ولو كان أحدهما [9] لا ينقض الاخر لم يجز للناس الاختلاف فيهما ويعملوا بهما [10] جميعا كما عملوا بالسلم وبكراهة بيع ما ليس عنده [11] قال [12] و [13] من ذلك النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار [14] وأنه رأى رجلين لم يصليا



[1] لم ترد هذه الزيادة في د .
[2] لم ترده هذه الزيادة في ح .
[3] لفظ ح " يقوم " .
[4] لفظ ح " فقال " . ( 4 ) لفظ ح " فقال " .
[5] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[6] في ح " منه " .
[7] في ح " عند " .
[8] وهذه هي الصورة الرابعة من كلام عيسى بن أبان ، وبريد من كلامه هذه عدم ترجيح شئ مع الاحتمال إلا بدلالة تبين الناسخ من المنسوخ منهما كالخبر بن المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما واختلف السلف فيهما فلابد من دلالة من النظائر والأصول ، كما سيبين ذلك الجصاص بعد قليل ، ويقوي تأويلنا هذا أن النقل عن عيسى بن أبان في المسودة ص 135 نص على ذلك فقال : الرابع : إذا فقد ذلك كله فإنهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر . والذي نرجحه أن مذهب الحنفية التفصيل الذي ذكره عيسى بن أبان وأيده الجصاص في ذلك مبرزا أدله هذا التفصيل . ولا نعول على اضطراب النقل عن الأحناف في كتبهم وكتب غيرهم كما نقل البخاري في كشف الاسرار من أن العام يجعل آخرا للاحتياط عند جهل التاريخ وكما في المسودة من مذهب الحنفية تقديم الخاص عند جهل التاريخ .
[9] لفظ ح : أحد منا " وهو تصحيف .
[10] سقطت هذه الزيادة من ح .
[11] ما بين القوسين ساقط من ح .
[12] لفظ ح " قالوا " .
[13] لم تردد هذه الزيادة في ح .
[14] أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار " قال الفضل ( شيخ أبي داود ) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا . . . " . وأخرج الترمذي من طريق جبير بن مطعم وقال حديث حسن صحيح ، راجع عون المعبود كتاب المناسك باب 52 ( 5 / 345 ) وتحفة الأحوذي كتاب الحج باب 42 ( 3 / 211 ) وقريب منه لفظ النسائي عن جبير بن مطعم وكتاب المواقيت باب 41 ، وابن ماجة كتاب الإقامة باب 149 ( 1 / 398 ) والدارمي عن جبير بن مطعم كتاب المناسك باب 79 ( 2 / 70 ) .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست