نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 410
معه [1] الغداة فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما فصليا فإنها لكما [2] نافلة فقال ناس النهي ناسخ للإباحة وقال آخرون هو مخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند الانسان فلما اختلفوا ووجدنا رواة النهي عمر وعائشة وأبا سعيد الخدري فذكر هو ذلك بعد الطواف فلو كان مخصوصا كانوا [3] اعلم به قال أبو بكر رحمه الله الذي [4] حصل [5] من قول عيسى في هذا الباب ان الخاص والعام إذا وردا وعريا من دلالة النسخ أنهما يستعملان جميعا على الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيهما دل ذلك على أن أحدهما ناسخ للآخر لأنه لولا ثبوت النسخ لكان بابهما الترتيب عند الجميع ولما اختلفوا فيه وما ذكره من أن [7] اتفاق السلف هو المعتبر في استعمال ذلك فهو صحيح لأن اتفاقهم حجة فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين على [9] الترتيب أو القضاء بالعام
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] أخرج الترمذي من حديث جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، فصليت معه صلاة في مسجد الخفيف قال : فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه ، فقال : علي بنهما فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلوا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلينا معهم فإنها لكم نافلة " قال أبو عيسى ، حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح . تحفة الأحوذي كتاب الصلاة باب 94 ، 163 ( 1 / 424 ) والدارمي كتاب الصلاة باب 97 ( 1 / 317 ) والنسائي كتاب القسامة باب 54 ( 8 / 113 ، 114 ) . [3] لفظ ح " كان " . [4] لم ترد هذه الزيادة في ح . [5] لفظ ح " فحصل " . ( 6 ) لفظ ح " مستعملان " . [7] لم ترد هذه الزيادة في ح ووردت في د قبل " من " والأنسب ما أثبتناه . ( 8 ) في ح " من " . [9] في ح " من " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 410