responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 406


بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [1] وهذا خاص في المتوفى عنها زوجها والأول عام فيها وفي غيرها ونظائر ذلك عن السلف أكثر من أن يحتمل [2] ذكرها هذا الكتاب وفيما ذكرنا ما يوضح عن مذهب السلف فيه وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب [3] واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه [4] وذلك نحو قوله تعالى عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [5] ثم قال في سياق خطاب الآية [6] فمن اضطر في مخمصة [7] فخص حال الاضطرار من [8] الجملة قبل استقرار حكمها فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه وذلك [9] نحو قول الله تعالى الله البيع وحرم الربا [10] فخص الربا بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في خطاب واحد ولو لم يخصه لكانت الإباحة عامة في سائر البياعات ربا كان أو غيره ونحوه في الاخبار قول الله تعالى أشد كفرا ونفاقا [11] فلولا التخصيص [12] لعم سائرهم فلما قال في سياق الخطاب [13] الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول [14] صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك كثير [15]



[1] الآية 234 من سورة البقرة .
[2] لفظ ح " يحمل " .
[3] لفظ د " الخطاب " .
[4] راجع صحة نفي الخلاف في المسودة 137 وأصول الفقه للشيخ زهير 2 / 294 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 77 . وعند الشافعية رأي أنه إن تقارنا تعارضا في قد الخاص كالنصين أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا خاصين فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له ، ورد هذا بأن الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض لأنه يجوم أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له . راجع حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 78 .
[5] الآية 3 من سورة المائدة .
[6] لفظ د " الخطاب " .
[7] الآية 3 من سورة المائدة .
[8] في ح " إلى " .
[9] لم ترد هذه الزيادة في د .
[10] الآية 275 من سورة البقرة .
[11] الآية 97 من سورة التوبة .
[12] عبارة د " فلو اقتصر عليه " .
[13] لفظ ح " الآية " .
[14] الآية 99 من سورة التوبة .
[15] لفظ د " كثيرة " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست