نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 351
باب حرف النفي ما حكمه إذا دخل على الكلام ؟ قال أبو بكر حرف النفي قد يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما [1] كل وقوله تعالى لا يؤخذ منكم فدية [2][3] ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي [4] ولا نكاح إلا بشهود [5] ولا صلاة إلا بقراءة [6] وقد يراد بن نفي الكمال مع بقاء الأصل نحو قوله تعالى إنهم [7] لا أيمان لهم لعلهم ينتهون [8] ثم قال تعالى تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم [9] فنفاها بدءا ثم أثبتها ثانيا فعلمنا أنه لم يرد به
[1] الآية 25 من سورة الواقعة . [2] ما بين القوسين لم يرد في د وأبدلها به ( فاليوم لا يخرجون منها ) الجاثية آية 35 [3] الآية 15 من سورة الحديد . [4] الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح الا بولي ) وصححه على بن المديني من طريق إسرائيل وهذا الحديث ليس على شرط البخاري ولهذا لم يخرجه بل جعله عنوان باب . راجع عون المعبود كتاب النكاح باب 19 ( 6 / 102 ) وفتح الباري كتاب النكاح باب 36 ح 9 وتحفة الأحوذي كتاب النكاح باب 14 ، 17 ح 4 وبان ماجة كتاب النكاح باب 15 ح 1 والدارمي كتاب النكاح باب 11 ح 2 واحمد 1 / 250 و 4 / 394 ، 413 ، 418 ، 6 / 260 [5] ورد بلفظ آخر عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله . وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه وفى اشناده عبد اله بن محرز وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه اخر عن الحسن مرسلا وقال : هذا وان كان منقطعا فان أكثر أهل العلم يقولون به . قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين من أهل العلم قالوا ( لا نكاح الا بشهود ) لم يختلفوا في ذلك الا قوم من المتأخرين من أهل العلم ، وانما اختلفوا فيما إذا اشهد واحد بعد واحد . . راجع نيل الأوطار ففيه فوائد كافية في هذا الشأن 6 / 142 - 144 . [6] أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة الا بقراءة ) وروى الحديث بألفاظ مختلفة فراجعه في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب 42 ( 4 / 104 ) وعون المعبود كتاب الصلاة باب 132 و 167 ح [7] ما بين القوسين لم يرد في د . [8] الآية 12 من سورة التوبة . [9] الآية 13 من سورة التوبة .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 351