responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 327


باب القول في حكم المجمل قال أبو بكر قد بينا فيما سلف صفة المجمل [1] ونبين الآن بعون الله حكمه وما يجب فيه فنقول إن المجمل على ضربين أحدهما مالا يعلم معناه من لفظه ولا يمكن استعمال شئ منه فيما علق به الحكم نحو قوله تعالى حقه يوم حصاده [2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ [3] أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم [4] وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا [5] بحقها [6] ونحوها من الألفاظ التي لا



[1] انظر الباب الأول فصل " في معني المجمل " .
[2] الآية 141 من سورة الأنعام .
[3] هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن : صحابي جليل ، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهد العقبة وبدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها . وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا في اليمن توفي عذيما بناحية الأردن ودفن بالقصير المعيني ( بالغور ) بطاعون عمرواس سنة 18 وقيل 19 وهو مولود في 20 قبل الهجرة وله 157 حديثا . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 3 / 120 القسم الثاني والإصابة ترجمة رقم 8039 وأسد الغابة 4 / 376 وحلية الأولياء 1 / 228 ومجمع الزوائد 9 / 310 وغاية النهاية 2 / 301 وصفة الصفوة 1 / 195 والمحبر 286 و 304 ، وشرح ألفية العراقي 2 / 285 ومسالك الابصار 1 / 217 . انظر الاعلام 8 / 166 .
[4] أخرجه البخاري عن ابن عباس بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : " انك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله فرض عليهم صفة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذل كفاياك وكرائهم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبنى الله حجاب " .
[5] راجع فتح الباري كتاب الزكاة باب 63 ( 3 / 357 ( 3 / 357 ) وكتاب المغازي باب 60 ، ومسلم كتاب الايمان أحاديث 29 ، 31 ، ( 1 / 196 ) والنسائي كتاب الزكاة باب 1 / ح 5 والدارمي كتاب الزكاة باب ح 1 وانظر العدة شرح العمدة 3 / 267 .
[6] سبق تخريجه وحذف هنا لفظة " وحسابهم على الله " وهو بهذا يوافق ما ورد عند النسائي في كتاب الجهاد باب 1 ح 6 والتحريم باب 1 ح 7 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست