نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 305
الأمن بقوله تعالى على الصلوات [1] وقوله تعالى فإذا [2] أمنتم [3] فأقيموا الصلاة [4] وما جرى مجرى ذلك من الآي الموجبة لإتمام الصلاة ثم لما خص حال الخوف بذكر القصر كان النص موقوفا عليها [5] فإذا لم يكن خوف فليس في القرآن ما يوجب القصر فكيف نقصر وهلا كان الإتمام واجبا بسائر الآي الموجبة له هذا هو معنى ما سألا عنه عندنا [6] فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أعلمه أن ذلك تخفيف من الله تعالى لكم في الحالين وإن لم يكن حال الأمن مذكورا في القرآن بل من جهة وحي ليس بقرآن وزعم بعض المخالفين أن الشافعي [7] قد قال ذلك وهو من أهل اللغة وقال زعم أو عبيد وثعلب والمبرد وأن أبا عبيد احتج في ذلك بقوله تعالى تستغفر لهم سبعين مرة [8] فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين قال [9] فقال [10] أبو عبيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ
[1] الآية 238 من سورة البقرة . [2] في د " وإذا " وهو خطأ . [3] في ح " امنتم " وهو خطأ . [4] الآية 103 من سورة النساء . [5] عبارة ح " القصر موافقا " . [6] لم ترد هذه الزيادة في ح . [7] هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي المكي أبو عبد الله ، أحمد الأئمة الأربعة وإليه ينسب الشافعية ، ولد بغزة وحمل إلى مكة ونشأ فهيا ودخل بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر وتوفي بها وكان مولده سنة 150 هجرية . ووفاته سنة 240 هجرية ، وتصانيفه تصل المائة منها المسند في الحديث ، واثبات النبوة ، والرد على البراهمة ، والمبسوط في الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني ، والام والرسالة راجع ترجمته في تاريخ بغداد 2 / 56 والفهرست 1 / 209 ووفيات الأعيان 1 / 565 وتهذيب الأسماء 1 / 44 ومعجم الأدباء 17 / 281 ، والانتقاء 65 والحلية 9 / 63 والنجوم الزاهرة 2 / 167 والكامل في التاريخ 6 / 122 والبداية 1 / 252 وطبقات الحنابلة 204 وتذكرة الحفاظ 1 / 329 وشذرات الذهب 2 / 9 والديباج 227 والوافي 2 / 171 والمختصر في أخبار البشر 2 / 28 ومرآة الجنان 2 / 13 ومفتاح السعادة 2 / 88 وأن ظر مراجع كثيرة في معجم المؤلفين / 32 . [8] الآية 80 من سورة التوبة . [9] لم ترد هذه الزيادة في د . [10] لفظ ح " وقال " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 305