نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 304
فإن قال قائل قد قال [1] يعلى بن أمية [2] لعمر بن الخطاب كيف نقصر وقد أمنا فقال عمر عجبت مما عجبت منه ( 3 ) فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ( 4 ) يعني أن الله تعالى إنما خص قصر الصلاة بحال الخوف بقوله تعالى ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( 5 ) فعقل عمر ويعلى بن أمية من دليل الآية نفي القصر في حال الأمن قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت لأنهما لم يقولا إن الآية منعت القصر في حال الأمن ( 6 ) وإنما قالا كيف نقصر وقد أمنا وقد أمرنا ( 7 ) الله تعالى بإتمام الصلاة في حال
[1] لم ترد هذه الزيادة في د . [2] في ح " منيه " وهو يعلى بن أمية بن عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي وهو الذي يقال له ابن منيه ، بضم الميم وسكون النون وهي أمه وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني ، وفي هامش النسخة ( 5 ) قال المصحح . منيه أم يعلى وأبو أمية 42 / ب وكنيته : أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان استعمله أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان وشهد صفين مع علي بن أبي طالب . وقتل بها سنة ثمان وثلاثين . انظر ترجمته في الإصابة 3 / 630 . والاستيعاب بالهامش 3 / 624 وأسد الغابة 5 / 128 وآمالي اليزيدي 96 وتهذيب التهذيب 11 / 359 وخلاصة تهذيب الكمال 376 أنظر الاعلام ف ح . ( 4 ) الحديث أخرجه أبو داود عن يعلي بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب إقصار الناس الصلاة اليوم ، وإنما قال الله عز وجل " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، فقد ذهب اليوم ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال " صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته " وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . قال الخطائي قلت : وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أن الاتمام هو الأصل . ألا ترى انهما قد تعجبا من القصر مع عدم شروط الخوف ؟ فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك فدل على أن القصر انما هو عن أصل كامل قد تقدم . راجع مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود 2 / 48 ونقول ليس في تعجبهما دليل على ما قال الخطابي وأحاديث عائشة وابن عباس في الصحاح ان الصلاة فرضت فأتمت في الحضر وبقيت صلاة السفر . ( 5 ) الآية 101 من سورة النساء . ( 6 ) ما بين القوسين ساقط من ح . ( 7 ) لفظ ح " أمر " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 304