نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 284
الصلوات الخمس وصام رمضان كانت هذه الأحكام كلها منه [1] صلى الله عليه وسلم ومن الأمة معقولة عن القرآن لأن فيه ما [2] ينتظم ذلك ويوجبه وقد قال الله تعالى ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [3] وقال تعالى لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله [4] فكل ما [5] حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ما يجوز أن ينتظمه فيكون عبارة عنه فذلك [6] حكم القرآن والمراد به و [7] من نحو ذلك قوله تعالى جعلنا لوليه سلطانا [8] فقد [9] اتفقت الأمة على أن القود [10] حكم لبعض المقتولين ظلما فالواجب بأن يحكم بأن القود مراد بالآية وكذلك قوله تعالى حقه يوم حصاده [11] لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر [12] كان ذلك مرادا بالآية لأن قوله تعالى حقه يوم حصاده [13] يجوز أن يتناوله ويصلح أن يكون عبارة عنه فإن قال قائل فقوله [14] تعالى تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [15] لما احتمل العقد والوطء ثم اتفق الجميع على أن العقد يحرم وجب أن يكون مرادا بالآية وإذا أريد به
[1] في د " عن " . [2] سقطت هذه الزيادة من ح . [3] الآية 3 من سورة النجم . [4] الآية 52 من سورة الشورى . [5] في د " لما " وفي ح " كلما " متصلة . [6] في ح " بذلك " . [7] في ح " من " . [8] الآية 33 من سورة الإسراء . [9] في د " قد " . [10] لفظ ح " القول " وهو تصحيف . [11] الآية 141 من سورة الأنعام . [12] أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( ص ) أنه قال " فيما سقت الماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر " رواه الجماعة إلا مسلما ولكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجة ، بعلا بدل " عثريا " . والعثري : هو النخل الذي يشرب بعرقوبه من غير سقي وزاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى ، وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه قال واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي تجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها ، وقوله : بالنضح أي بالساقية . انظر فتح الباري ، كتاب الزكاة 55 ج 3 ، وتحفة الأحوذي كتاب الزكاة باب 39 ج 1 وابن ماجة كتاب الزكاة باب 17 ج 1 ونيل الأوطار 4 / 157 . [13] لفظ د " فجوز " . [14] لفظ د " فقول " . [15] الآية 22 من سورة النساء .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 284